تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
وتلميذه ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) واختاره العلامة في القواعد ( 3 ) لأنه أحوط ، وادعى ابن إدريس عليه إجماع المسلمين ( 4 ) . ( ب ) خمسة وعشرون : قاله الشيخ في كتبه الثلاثة ، النهاية ( 5 ) وكتابي الفروع ( 6 ) ( 7 ) وتبعه القاضي ( 8 ) وابن حمزة ( 9 ) واختاره المصنف ( 10 ) والعلامة في المختلف ( 11 ) لأنه أدون من قتل العمد ، فيناسب تخفيف القسامة فيه ، إذا التهجم بالدم على القود أضعف من التهجم على الدية ، فكان التشدد في إثبات الأول أولى .
هامش
( 1 ) المراسم : ذكر أحكام البينات ص 232 س 11 قال : قسامة قتل النفس وماله حكم النفس في الجنايات إلى قوله : وهو خمسون . ( 2 ) السرائر باب البينات على القتل ص 421 س 7 قال : والأظهر عندنا : أن القسامة خمسون رجلا سواء كان القتل عمدا أو خطأ محضا أو خطأ شبيه العمد إلى قوله : وما اخترناه عليه إجماع المسلمين . ( 3 ) مر آنفا تحت رقم 2 . ( 4 ) القواعد ج 2 في كيفية القسامة ص 297 س 2 قال : وفي عدد القسامة في الخطأ وعمد الخطأ قولان أقربهما مساواتهما للعمد . ( 5 ) النهاية : باب البينات على القتل ص 740 س 17 قال : وإن كان خطأ فخمسة وعشرون رجلا يقسمون مثل ذلك . ( 6 ) كتاب الخلاف : كتاب القسامة ، مسألة 4 قال : القسامة في قتل الخطأ خمسة وعشرون رجلا . ( 7 ) المبسوط : ج 7 كتاب القسامة ص 211 س 18 قال : وقتل الخطأ فيه خمسة وعشرون يمينا على شرح يمين العمد سواء . ( 8 ) المهذب : ج 2 باب البينات على القتل والقسامة ص 500 س 4 قال : وأما قتل الخطأ فقسامته خمسة وعشرون رجلا . ( 9 ) الوسيلة : في بيان أحكام الشهادة وأحكام القسامة ص 460 س 5 قال : وإن كان معه شاهد واحد كان القسامة خمسة وعشرين الخ . ( 10 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وفي الخطأ خمسة وعشرون على الأظهر . ( 11 ) المختلف : ج 2 ، فيما يثبت به القتل ص 237 س 1 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : والوجه ما قاله الشيخ ، لنا أنه أدون الخ .