شرح
وتلميذه ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) واختاره العلامة في القواعد ( 3 ) لأنه أحوط ، وادعى ابن
إدريس عليه إجماع المسلمين ( 4 ) .
( ب ) خمسة وعشرون : قاله الشيخ في كتبه الثلاثة ، النهاية ( 5 ) وكتابي
الفروع ( 6 ) ( 7 ) وتبعه القاضي ( 8 ) وابن حمزة ( 9 ) واختاره المصنف ( 10 ) والعلامة في
المختلف ( 11 ) لأنه أدون من قتل العمد ، فيناسب تخفيف القسامة فيه ، إذا التهجم
بالدم على القود أضعف من التهجم على الدية ، فكان التشدد في إثبات الأول أولى .
هامش
( 1 ) المراسم : ذكر أحكام البينات ص 232 س 11 قال : قسامة قتل النفس وماله حكم النفس في
الجنايات إلى قوله : وهو خمسون .
( 2 ) السرائر باب البينات على القتل ص 421 س 7 قال : والأظهر عندنا : أن القسامة خمسون
رجلا سواء كان القتل عمدا أو خطأ محضا أو خطأ شبيه العمد إلى قوله : وما اخترناه عليه إجماع
المسلمين .
( 3 ) مر آنفا تحت رقم 2 .
( 4 ) القواعد ج 2 في كيفية القسامة ص 297 س 2 قال : وفي عدد القسامة في الخطأ وعمد الخطأ
قولان أقربهما مساواتهما للعمد .
( 5 ) النهاية : باب البينات على القتل ص 740 س 17 قال : وإن كان خطأ فخمسة وعشرون رجلا
يقسمون مثل ذلك .
( 6 ) كتاب الخلاف : كتاب القسامة ، مسألة 4 قال : القسامة في قتل الخطأ خمسة وعشرون رجلا .
( 7 ) المبسوط : ج 7 كتاب القسامة ص 211 س 18 قال : وقتل الخطأ فيه خمسة وعشرون يمينا على
شرح يمين العمد سواء .
( 8 ) المهذب : ج 2 باب البينات على القتل والقسامة ص 500 س 4 قال : وأما قتل الخطأ فقسامته خمسة
وعشرون رجلا .
( 9 ) الوسيلة : في بيان أحكام الشهادة وأحكام القسامة ص 460 س 5 قال : وإن كان معه شاهد
واحد كان القسامة خمسة وعشرين الخ .
( 10 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وفي الخطأ خمسة وعشرون على الأظهر .
( 11 ) المختلف : ج 2 ، فيما يثبت به القتل ص 237 س 1 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : والوجه ما
قاله الشيخ ، لنا أنه أدون الخ .