تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
شرح
احتج الآخرون بما روي عن علي عليه السلام ( 1 ) وقد تقدم . وهو على عمومه . وبما رواه الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل دخل دار غيره للتلصص ، أو الفجور ، فقتله صاحب الدار ، أيقتل به أم لا ؟ فقال : إعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ، ولا يجب عليه شئ ( 2 ) . تنبيه وهل يشترط في البينة عدد شهود الزنا ، أو يكفي العدلان ؟ قال في التحرير : الأقرب الاكتفاء بالشاهدين ( 3 ) لأن البينة يشهد على وجوده مع المرأة ، لا على الزنا . ويحتمل اعتبار الأربعة ، لقوله عليه السلام : ( فكيف بالأربعة شهود ) ( 4 ) : ولما رواه سعيد بن المسيب : إن رجلا من أهل الشام يقال له : ابن أبي الجسرين ، وجد على بطن امرأته رجلا فقتله وقد أشكل حكم ذلك على القضاة ، فكتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام ، فقال له علي عليه السلام : إن هذا الشئ ما هو بأرضنا ، عزمت عليك لتخبرني ، فقال أبو موسى الأشعري : كتب إلي في ذلك معاوية ، فقال علي
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي ج 3 ص 600 الحديث 59 ورواه في القواعد ج 2 ، في التساوي في الدين ، ص 290 س 16 . ( 2 ) الكافي ج 7 باب من لا دية له ص 294 الحديث 16 . ( 3 ) التحرير ج 2 كتاب الحدود ، في حد المحارب ص 224 س 32 قال : ( يح ) لو وجد مع زوجته إلى قوله : والأقرب الاكتفاء بالشاهدين . ( 4 ) الكافي ج 7 باب التحديد ص 176 قطعة من حديث 12 وقد تقدم أيضا .
المهذب البارع — صفحة 213 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي