( الثانية ) لو قتل وادعى أنه وجد المقتول مع امرأته ، قتل به إلا أن
يقيم البينة بدعواه .
( الثالثة ) خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال ، ومن
قال : حذار ، لم يضمن . وإن اعتدى عليه فاعتدى بمثله لم يضمن ، وإن تلفت .
شرح
لا إلى سنة ، بل ستة أيام .
قال طاب ثراه : لو قتل وادعى أنه وجد المقتول مع امرأته ، قتل به إلا أن يقيم
البينة بدعواه .
أقول : روى أصحابنا : أن عليا عليه السلام أتي برجل قتل رجلا وادعى أنه
وجده مع امرأته فقال له عليه السلام : إن عليك القود إلا أن تأتي بالبينة ( 1 ) .
قال الشيخ في النهاية : ومن قتل رجلا ثم ادعى أنه وجده مع امرأته ، أو في
داره ، قتل به ، أو يقيم البينة على ما قال ( 2 ) وتابعه المصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) .
وقال ابن إدريس : الأولى أن يقيد ذلك : بأن الموجود كان يزني بالمرأة ، وكان
محصنا ، فحينئذ لا يجب على قاتله القود ولا الدية ، لأنه مباح الدم ، فأما إن أقام
البينة أنه وجده مع المرأة ، لا زانيا بها ، أو زانيا بها ولا يكون محصنا ، فإنه يجب على
من قتله القود ، ولا ينفعه بينته ( 5 ) .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 600 الحديث 59 ورواه في القواعد ج 2 في التساوي في الدين ص 290
س 16 .
النهاية : باب البينات على القتل ص 744 س 6 قال : ومن قتل رجلا ثم ادعى أنه وجده مع
امرأته قتل به الخ .
( 3 ) لاحظ عبارة النافع .
( 4 ) نقل الحديث في القواعد كما نقلناه آنفا استدلالا به ، ونقل قوله الشيخ في المختلف ج 2 ص 238
س 22 رضا به فلاحظ .
( 5 ) السرائر : باب البينات في القتل ص 422 س 18 قال : والأولى عندي أن يقيد ذلك بأن الموجود
كان يزني بالمرأة وكان محصنا .