تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
( الثانية ) لو قتل وادعى أنه وجد المقتول مع امرأته ، قتل به إلا أن يقيم البينة بدعواه . ( الثالثة ) خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال ، ومن قال : حذار ، لم يضمن . وإن اعتدى عليه فاعتدى بمثله لم يضمن ، وإن تلفت .
شرح
لا إلى سنة ، بل ستة أيام . قال طاب ثراه : لو قتل وادعى أنه وجد المقتول مع امرأته ، قتل به إلا أن يقيم البينة بدعواه . أقول : روى أصحابنا : أن عليا عليه السلام أتي برجل قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته فقال له عليه السلام : إن عليك القود إلا أن تأتي بالبينة ( 1 ) . قال الشيخ في النهاية : ومن قتل رجلا ثم ادعى أنه وجده مع امرأته ، أو في داره ، قتل به ، أو يقيم البينة على ما قال ( 2 ) وتابعه المصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) . وقال ابن إدريس : الأولى أن يقيد ذلك : بأن الموجود كان يزني بالمرأة ، وكان محصنا ، فحينئذ لا يجب على قاتله القود ولا الدية ، لأنه مباح الدم ، فأما إن أقام البينة أنه وجده مع المرأة ، لا زانيا بها ، أو زانيا بها ولا يكون محصنا ، فإنه يجب على من قتله القود ، ولا ينفعه بينته ( 5 ) .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 600 الحديث 59 ورواه في القواعد ج 2 في التساوي في الدين ص 290 س 16 . النهاية : باب البينات على القتل ص 744 س 6 قال : ومن قتل رجلا ثم ادعى أنه وجده مع امرأته قتل به الخ . ( 3 ) لاحظ عبارة النافع . ( 4 ) نقل الحديث في القواعد كما نقلناه آنفا استدلالا به ، ونقل قوله الشيخ في المختلف ج 2 ص 238 س 22 رضا به فلاحظ . ( 5 ) السرائر : باب البينات في القتل ص 422 س 18 قال : والأولى عندي أن يقيد ذلك بأن الموجود كان يزني بالمرأة وكان محصنا .
المهذب البارع — صفحة 211 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي