تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
والعلامة ( 1 ) وفخر المحققين ( 2 ) . وردوا الرواية بوجهين . ( أ ) ضعف السند ، لأن السكوني عامي . ( ب ) اشتمالها على عقوبة لم يثبت لها موجب ، لأن الموجب للحبس ثبوت حق على المحبوس ، وسببه ظاهر ، أما الإقرار ، أو البينة ، وكلاهما مفقود . ( الرابع ) قال العلامة في المختلف : ونعم ما قال ، إن حصلت التهمة للحاكم بسبب لزم الحبس ستة أيام ، عملا بالرواية ، وتحفظا للنفوس عن الإتلاف ، وإن حصلت لغيره ، فلا ، عملا بالأصل ( 3 ) . قلت : ويجب على الحاكم : البحث والاستقصاء في تحصيل إمارة التهمة ، فإن حصلت ، وإلا أطلقه ، صونا للنفوس ، ومبالغة في حقن الدماء . ( الخامس ) قال أبو علي : إن ادعى الولي أن له بينة حبس سنة ( 4 ) وهو متروك . ولعله نظر إلى أنه غاية الاحتياط في الدماء وأقرب إلى تحقق عدم البينة . واعلم : أن الخلاف وارد على تقدير عدم قيام البينة ، وعلى تقدير قيام بينة لم تثبت عدالتها ، لكن الظن هنا ربما حصل للحاكم ، فيحبس على قول العلامة ، لكن
هامش
( 1 ) القواعد : ج 2 في أحكام القسامة ص 298 س 15 قال : وقيل : ويحبس المتهم في الدم مع التماس خصمه حتى يحضر البينة . ( 2 ) الإيضاح : ج 4 في أحكام القسامة ص 619 س 20 قال : ومنع بن إدريس حبسه بمجرد التهمة إلى قوله : وأنا به أفتي . ( 3 ) المختلف : ج 2 فيما يثبت به القتل ، ص 238 س 21 قال : والتحقيق أن نقول : إن حصلت التهمة للحاكم الخ . ( 4 ) غاية المراد ونكث الإرشاد ، قال في ذيل قوله : ( ولو التمس الولي حبس المتهم ) : قال ابن الجنيد : إن ادعى الولي البينة حبس إلى سنة .
المهذب البارع — صفحة 210 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي