تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
على نفسه ، ثم لا شئ له على الآخر ، وله قتل الأول ، وفي تسلط ورثته على المقر الثاني نظر ، ويجئ على رواية زرارة ( 1 ) استحقاق ورثة الأول الرجوع على الثاني بالنصف . وله قتلهما على الرواية على إشكال . ويحتمل قويا منعه من قتلهما ، وتخيره فيهما . ( ب ) البينتان : فابن إدريس طرد الحكم فيهما ، وأوجب تخيير الولي ( 2 ) والشيخ أوجب الدية نصفين ( 3 ) وقد تقدم البحث فيه . ( ج ) الإقرار والبينة : والأقوى التخيير كمذهب العلامة ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) والشيخ أجاز قتلهما ويدفع نصف ديته على أولياء المشهود ، وقتل المشهود ويرد المقر على أوليائه نصف الدية ، وقتل المقر ولا شئ لورثته على المشهود عليه ( 6 ) وهو صحيحة زرارة المتقدمة .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 10 ( 12 ) باب البينات على القتل ص 172 الحديث 18 . ( 2 ) السرائر : باب البينات على القتل ص 421 س 36 قال : والذي يقتضيه أصول المذهب : أن أولياء المقتول بالخيار ، في تصديق إحدى البينتين وتكذيب الأخرى الخ . ( 3 ) النهاية : باب البينات على القتل ص 742 س 18 قال : ومتى شهد نفسان إلى قوله : وكانت الدية على المشهود عليهما نصفين . ( 4 ) المختلف : ج 2 فيما يثبت به القتل ص 237 س 23 قال بعد نقل تصادم البينات ، ويؤيد هذه المسألة ما يأتي : من أن من شهد عليه بالقتل ثم أقر آخر بالقتل ، للأولياء أن يقتلوا من شاؤوا منهما بغير خلاف . ( 5 ) السرائر : باب البينات على القتل ص 422 س 4 قال : فإذا قامت البينة على رجل بأنه قتل رجلا عمدا وأقر آخر إلى قوله : كان أولياء المقتول مخيرين الخ . ( 6 ) النهاية : باب البينات على القتل ص 743 س 3 قال : وإذا قامت البينة على رجل بأنه قتل رجلا عمدا وأقر رجل آخر بأنه قتل ذلك المقتول إلى قوله : وليس لأولياء المقر على نفسه على الذي قامت عليه البينة سبيل .