ولو أقر بحد ولم يبينه ، ضرب حتى ينهى عن نفسه .
ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه ، ولا يسقط غيره .
ولو أقر ثم تاب كان الإمام مجزي في الإقامة ، رجما كان أو غيره .
ولا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين .
ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد ، لا الرجم .
ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل ، ولا شهادة النساء منفردات .
ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت ، وحدوا للفرية .
ولا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة .
ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان
الواحد .
شرح
وصرح المصنف والعلامة بعدم الاشتراط ( 1 ) ( 2 ) .
وقال الشيخ : في الكتابين : لا يجب الحد بالزنا إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة
مجالس ( 3 ) ( 4 ) وبه قال ابن حمزة ( 5 ) وقطب الدين الراوندي ( 6 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة النافع .
( 2 ) المختلف : ج 2 في حد الزنا ص 209 س 35 قال : والمعتمد الأول ، أي قول المفيد .
( 3 ) المبسوط : ج 8 كتاب الحدود ص 4 س 16 قال : لا يثبت حد الزنا إلا بالإقرار أربع مرات في
أربع مجالس .
( 4 ) الخلاف : كتاب الحدود ، مسألة 16 قال : لا يجب الحد بالزنا إلا بإقرار أربع مرات في أربعة
مجالس .
( 5 ) الوسيلة : فصل في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص 410 س 10 قال : وأما ثبوته بإقرار الفاعل
إلى قوله : أربع مرات في مجالس متفرقات .
( 6 ) فقه القرآن : ج 2 ص 270 س 18 قال : بإقرار الفاعل أربع مرات في أربع مجالس .