تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
ولو أقر بحد ولم يبينه ، ضرب حتى ينهى عن نفسه . ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه ، ولا يسقط غيره . ولو أقر ثم تاب كان الإمام مجزي في الإقامة ، رجما كان أو غيره . ولا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين . ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد ، لا الرجم . ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل ، ولا شهادة النساء منفردات . ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت ، وحدوا للفرية . ولا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة . ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد .
شرح
وصرح المصنف والعلامة بعدم الاشتراط ( 1 ) ( 2 ) . وقال الشيخ : في الكتابين : لا يجب الحد بالزنا إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس ( 3 ) ( 4 ) وبه قال ابن حمزة ( 5 ) وقطب الدين الراوندي ( 6 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة النافع . ( 2 ) المختلف : ج 2 في حد الزنا ص 209 س 35 قال : والمعتمد الأول ، أي قول المفيد . ( 3 ) المبسوط : ج 8 كتاب الحدود ص 4 س 16 قال : لا يثبت حد الزنا إلا بالإقرار أربع مرات في أربع مجالس . ( 4 ) الخلاف : كتاب الحدود ، مسألة 16 قال : لا يجب الحد بالزنا إلا بإقرار أربع مرات في أربعة مجالس . ( 5 ) الوسيلة : فصل في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص 410 س 10 قال : وأما ثبوته بإقرار الفاعل إلى قوله : أربع مرات في مجالس متفرقات . ( 6 ) فقه القرآن : ج 2 ص 270 س 18 قال : بإقرار الفاعل أربع مرات في أربع مجالس .