تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
ولا بد من بلوغ المقر ، وكماله ، واختياره ، وحريته ، وتكرار الإقرار أربعا .
وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار ؟ أشبهه : أنه لا يشترط .
شرح
قال طاب ثراه : وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار ؟ أشبهه : أنه لا يشترط . أقول : إذا أقر المكلف على نفسه عند الحاكم بالزنا أربع مرات ، هل يشترط إيقاع ذلك في أربعة مجالس ؟ فلو كان في مجلس واحد لم يجب الحد ، أو لا يشترط ذلك بل يقام عليه الحد وإن كان المجلس واحدا ؟ . قال المفيد : إذا أقر على نفسه بالزنا أربع مرات على اختيار منه ، وجب عليه الحد ( 1 ) ، وأطلق وكذا أطلق الشيخ في النهاية ( 2 ) والتقي ( 3 ) والحسن ( 4 ) والقاضي ( 5 ) وسلار ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) وقطب الدين الكيدري ( 8 ) وأكثر الأصحاب ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : باب الحدود والآداب ص 122 س 23 قال : وإذا أقر الإنسان على نفسه بالزنا أربع مرات الخ . ( 2 ) النهاية : باب ماهية الزنا وما يثبت به ذلك ص 689 س 3 قال : أحدهما إقرار الفاعل بذلك إلى قوله : أربع مرات . ( 3 ) الكافي : فصل في حد الزنا ص 404 س 11 قال : إنما يكون المرء زانيا في الشريعة بأن يقر به أربع مرات . ( 4 ) المختلف : ج 2 في حد الزنا ص 211 س 4 قال : وقال ابن عقيل : إلى قوله : وقيل : إذا أقر المحصن بالزنا رد أربع مرات ثم رجم . ( 5 ) المهذب : ج 2 باب ما به يثبت به حكم الزنا ص 524 س 13 قال : فهو إقرار الإنسان إلى قوله : على نفسه أربع مرات . ( 6 ) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص 252 س 16 قال : وكل حدود الزنا ، إلى قوله : أو الإقرار أربع مرات . ( 7 ) السرائر : باب ماهية الزنا وما به يثبت ذلك ص 441 س 37 قال : فإذا أقر أربع مرات إلى قوله : حكم له بالزنا . ( 8 ) لم أظفر عليه . ( 9 ) قال في الجواهر : ج 41 ص 283 س 5 في رد من قال بعدم الثبوت لو أقر أربعا في مجلس واحد : بل منع وفاقا لا طلاق الأكثر وصريح غير واحد ممن تأخر بل في الرياض نسبته إلى كافة المتأخرين .