ولا بد من بلوغ المقر ، وكماله ، واختياره ، وحريته ، وتكرار الإقرار
أربعا .
وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار ؟ أشبهه : أنه لا يشترط .
شرح
قال طاب ثراه : وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار ؟ أشبهه : أنه لا يشترط .
أقول : إذا أقر المكلف على نفسه عند الحاكم بالزنا أربع مرات ، هل يشترط
إيقاع ذلك في أربعة مجالس ؟ فلو كان في مجلس واحد لم يجب الحد ، أو لا يشترط
ذلك بل يقام عليه الحد وإن كان المجلس واحدا ؟ .
قال المفيد : إذا أقر على نفسه بالزنا أربع مرات على اختيار منه ، وجب عليه
الحد ( 1 ) ، وأطلق وكذا أطلق الشيخ في النهاية ( 2 ) والتقي ( 3 ) والحسن ( 4 )
والقاضي ( 5 ) وسلار ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) وقطب الدين الكيدري ( 8 ) وأكثر
الأصحاب ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : باب الحدود والآداب ص 122 س 23 قال : وإذا أقر الإنسان على نفسه بالزنا أربع مرات الخ .
( 2 ) النهاية : باب ماهية الزنا وما يثبت به ذلك ص 689 س 3 قال : أحدهما إقرار الفاعل بذلك إلى
قوله : أربع مرات .
( 3 ) الكافي : فصل في حد الزنا ص 404 س 11 قال : إنما يكون المرء زانيا في الشريعة بأن يقر به
أربع مرات .
( 4 ) المختلف : ج 2 في حد الزنا ص 211 س 4 قال : وقال ابن عقيل : إلى قوله : وقيل : إذا أقر المحصن
بالزنا رد أربع مرات ثم رجم .
( 5 ) المهذب : ج 2 باب ما به يثبت به حكم الزنا ص 524 س 13 قال : فهو إقرار الإنسان إلى قوله :
على نفسه أربع مرات .
( 6 ) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص 252 س 16 قال : وكل حدود الزنا ، إلى قوله : أو الإقرار
أربع مرات .
( 7 ) السرائر : باب ماهية الزنا وما به يثبت ذلك ص 441 س 37 قال : فإذا أقر أربع مرات إلى قوله :
حكم له بالزنا .
( 8 ) لم أظفر عليه .
( 9 ) قال في الجواهر : ج 41 ص 283 س 5 في رد من قال بعدم الثبوت لو أقر أربعا في مجلس واحد :
بل منع وفاقا لا طلاق الأكثر وصريح غير واحد ممن تأخر بل في الرياض نسبته إلى كافة المتأخرين .