تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
ويجب الحد على الأعمى ، فإن ادعى الشبهة ، فقولان ، أشبههما القبول مع الاحتمال . وفي التقبيل ، والمضاجعة ، والمعانقة التعزير .
ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة .
شرح
قال طاب ثراه : ويجب الحد على الأعمى ، فإن ادعى الشبهة فقولان ، أشبههما : القبول مع الاحتمال . أقول : إذا وطئ الأعمى امرأة ، ثم ادعى أنه اشتبه عليه الأمر ، فظن أن الذي وطئها زوجته ، أو أمته قال الشيخان : لا يصدق في ذلك وأقيم عليه الحد ( 1 ) ( 2 ) وتبعهما القاضي ( 3 ) وسلار في ذلك ( 4 ) وقال ابن إدريس : الأعمى كالمبصر إذا اشتبه عليه الأمر فظنها زوجته أو أمته ، وكانت الحال شاهدة بما ادعاه ، بأن تكون على فراشه نائمة . وإن كان شاهد الحال بخلاف ذلك ، فإنه لا يصدق وأقيم عليه الحد ( 5 ) ، واختاره المصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) لأنه مسلم ، والأصل في أخباره المطابقة ، وهو في مظنة ما أخبر به ، ولا صالة البراءة .
هامش
( 1 ) المقنعة : باب الحدود والآداب ص 124 س 24 قال : ويحد الأعمى إذا زنا ولا يقبل له عذر لعماه . ( 2 ) النهاية : باب أقسام الزناة ص 698 س 20 قال : والأعمى إذا زنا وجب عليه الحد ، ولم يسقط عنه الحد لعماه . ( 3 ) المهذب : ج 2 باب الزنا وأقسام الزنا ص 524 س 2 قال : وإذا زنا وهو أعمى وجب عليه الحد ، ولم يسقط عنه لعماه . ( 4 ) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص 254 س 5 قال : ويجلد السكران والأعمى ، فإن ادعى إلى قوله : لم يقبل منه . ( 5 ) السرائر : كتاب الحدود ج 3 ص 448 . ( 6 ) لاحظ عبارة النافع . ( 7 ) المختلف : ج 2 في حد الزنا ص 208 س 15 قال : لأنه مسلم ، والأصل في أخباره المطابقة الخ .