تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
ولو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه .
شرح
( د ) ثمان سنين ، وهو رواية الحسن بن راشد ( 1 ) وهي متروكة . واعلم : أن الشيخ روى في التهذيب عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ، وتقام ويؤخذ بها ؟ فقال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حد يعرف ؟ فقال : إذا احتلم وبلغ خمس عشرة سنة ، أو أشعر ، أو أنبت قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود التامة ، وأخذ بها وأخذت له ، قلت : فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة ، وأخذت بها ، وأخذت لها ، قال : إن الجارية ليست مثل الغلام : إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامة ، وأخذ لها وبها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم ، أو يشعر ، أو ينبت قبل ذلك ( 2 ) . وروى أبي أيوب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوجت ، وأقيم عليها الحدود التامة ، عليها ولها ، قال : قلت : الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك ، أيقام عليه الحدود وهو في تلك الحال ؟ قال : فقال : أما الحدود الكاملة التي تؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه ، فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ، ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم ( 3 ) . قال طاب ثراه : ولو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ( 8 ) باب وصية الصبي والمحجور عليه ص 183 الحديث 11 . ( 2 ) التهذيب ج 10 ( 1 ) باب حدود الزنى ص 37 الحديث 132 . ( 3 ) التهذيب ج 10 ( 1 ) باب حدود الزنى ص 38 الحديث 133 .