شرح
حتى ينتبه ، وعن المجنون حتى يفيق ( 1 ) وعموم صيانة الدم إلا في موضع اليقين .
ولما رواه العبدي عن حمزة بن حمران ( 2 ) وهو اختيار المصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 )
هنا .
قال فخر المحققين : أما خصوصية العشر ، فلم نقف عليها بنص ( 5 ) .
فالحاصل : أن في المسألة ثلاثة أقوال ، وأربع روايات .
( أ ) بلوغ العشر ، قاله الشيخ في النهاية ( 6 ) وهو تأويل رواية أبي بصير ( 7 ) .
( ب ) خمسة أشبار ، وهو قول الصدوق ( 8 ) وهو رواية السكوني ( 9 ) .
( ج ) خمسة عشر سنة ، وهو المشهور ، وهو رواية حمزة بن حمران ( 10 ) .
هامش
( 1 ) رواها العامة والخاصة بألفاظ متفاوتة والمعاني متقاربة لاحظ سنن أبي داود ج 4 كتاب
الحدود ، باب في المجنون يسرق الأحاديث 4398 إلى 4403 وفي الوسائل نقلا عن الخصال ج 1 ص 32 ، الحديث 10 .
( 2 ) الكافي : ج 7 باب حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما ص 197 الحديث 1 وسيجئ
نقله عن التهذيب .
( 3 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : والأشهر أن عمده خطأ حتى يبلغ التكليف ، وقد تقدم أيضا .
( 4 ) المختلف : ج 2 في دية القتل ص 233 س 23 قال : وقول ابن إدريس جيد ، لأن مناط القصاص
إنما هو البلوغ .
( 5 ) الإيضاح : ج 4 كتاب الجنايات ، في باقي الشرائط ص 600 س 7 قال : وخصوصية العشر لم نقف
عليها بنص .
( 6 ) النهاية : كتاب الشهادات ، باب شهادة الولد لوالده ص 331 س 18 قال : ويجوز شهادة الصبيان
إذا بلغوا عشر سنين إلى قوله : في الشجاج والقصاص الخ .
( 7 ) التهذيب : ج 10 ( 21 ) باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان في القتل
ص 242 الحديث 3 ولاحظ تأويله .
( 8 ) المقنع : باب الديات ص 186 س 20 قال : وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدية .
( 9 ) التهذيب : ج 10 ( 21 ) باب اشتراك . . في القتل ص 243 الحديث 4 .
( 10 ) تقدم ويأتي أيضا .