تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
آلاف درهم ، فإن أحبوا يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية قال : وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية ( 1 ) . وقد دلت هذه الرواية على أمور . ( أ ) كون خطأ الغلام عمدا ، وعمل الطائفة على عكسه . ( ب ) كون القصاص جاريا على من لم يدرك . ( ج ) رد المرأة نصف ديتها مع قتل شريكها كمذهب النهاية ( 2 ) وقد تقدم . والكل ممنوع ، والشيخ رحمه الله حمل قوله : ( لم يدرك ) يعني حد الكمال ، بل بلغ العشر ، أو خمسة أشبار ، وقوله : ( خطأهما عمد ) على أن هذا الخطأ على ما يعتقده بعض المخالفين من ضروب العمد خطأ وهو القتل بغير حديد ، فإن عند بعضهم : هذا النوع من القتل خطأ وإن كان عمدا ( 3 ) . وبمضمونها قال في النهاية ( 4 ) . وفي رواية الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام قال : إذا بلغ الغلام
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 10 ( 21 ) باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والصبيان في القتل ص 242 الحديث 3 . ( 2 ) النهاية : باب الواحد يقتل اثنين ، أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا ص 745 س 10 قال : وتؤدي المرأة إلى أولياء الرجل نصف ديتها ألفين وخمسمائة درهم الخ . ( 3 ) لاحظ التهذيب ج 10 ص 243 س 14 ذيل حديث 3 باب اشتراك الأحرار والعبيد والصبيان والمجانين في القتل ، حيث يقول : على أنه يشبه أن يكون الوجه فيه : أن خطائهما عمد على ما يعتقده بعض مخالفينا الخ . ( 4 ) النهاية : باب الواحد يقتل اثنين ، أو الاثنين يقتلون واحدا ص 745 س 6 قال : فإن قتل رجل وامرأة رجلا الخ .