شرح
ثمان سنين فجائز أمره في ماله ، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ( 1 ) .
والرواية الثانية : رواها السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير
المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل : فقال أمير المؤمنين
عليه السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، وإن لم يكن بلغ خمسة أشبار
قضي بالدية ( 2 ) .
وبمضمونها قال الصدوق ( 3 ) والمفيد ( 4 ) .
وقال ابن إدريس : لا يتوجه إليه القصاص حتى يبلغ خمسة عشر سنة ( 5 )
واختاره المصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) وولده ( 8 ) .
لعموم قوله عليه السلام : رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ( 8 ) باب وصية الصبي والمحجور عليه ، ص 183 الحديث 11 وتمام الحديث ( وإذا
تم للجارية سبع سنين فكذلك ) .
( 2 ) التهذيب : ج 10 ( 21 ) باب اشتراك الأحرار والعبيد والرجال والصبيان في القتل ص 243
الحديث 4 .
( 3 ) المقنع : باب الديات ص 186 س 19 قال : وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه إلى
قوله : بلغ خمسة أشبار .
( 4 ) المقنعة : باب ضمان النفوس ص 117 س 20 قال : فإذا بلغ الصبي خمسة أشبار اقتص منه .
( 5 ) السرائر : باب ضمان النفوس ص 428 س 15 فإنه بعد نقل قول الشيخ قال : وهذا القول غير مستقيم
ولا واضح لأنه مخالف الأدلة الخ . وقال في ص 418 س 10 رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ، ومن بلغ
عشر سنين من الصبيان الذكران ما احتلم .
( 6 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : والأشهر أن عمده خطأ حتى يبلغ التكليف .
( 7 ) المختلف : ج 2 في دية القتل ص 233 س 23 قال : وقول ابن إدريس جيد لأن مناط القصاص
إنما هو البلوغ .
( 8 ) الإيضاح : ج 4 كتاب الجنايات ص 600 س 17 قال : والأقوى عندي ما هو الأقرب عند
المصنف .