شرح
وليس لهم عاقلة غير الإمام ، قاله الشيخ في النهاية ( 1 ) .
( الثاني ) عاقلته كالمسلم قاله المفيد ( 2 ) .
( الثالث ) الإمام من رأس سواء كان له مال أو لم يكن ، قاله ابن
إدريس ( 3 ) .
وتردد العلامة ( 4 ) وفخر المحققين ( 5 ) .المقام الثالث
إذا أسلم بعد القتل قبل اختيار الولي الاسترقاق ، حكمه حكم المسلم ، بمعنى أنه
ليس لهم إلا قتله ، أو أخذ الدية ، وأولاده أحرار ، وماله له أو لورثته ، وهو إجماع .
أما لو أسلم بعد الاسترقاق لم يزل الرق عن رقبة ، والتملك عن ماله ، وكذا
لا يزول الرق عن أولاده ، إن قلنا باسترقاقهم .
* * *
هامش
( 1 ) النهاية : باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 748 س 21 قال : فإن كان قتله
له خطأ إلى قوله : فإن لم يكن له مال كانت ديته على إمام المسلمين ، لأنهم مماليك له ويؤدون الجزية إليه
كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده .
( 2 ) المقنعة : باب اشتراك الأحرار والعبيد في القتل ص 118 س 24 قال : وإذا قتل المسلم خطأ فديته
على عاقلته .
( 3 ) السرائر : باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 424 س 12 قال : فإن كان قتله
خطأ إلى قوله : والصحيح : إن الإمام عاقلة على كل حال سواء كان له مال أو لم يكن .
( 4 ) المختلف : ج 2 في الاشتراك في الجنايات ص 242 س 9 قال : تذنيب ، لو كان القتل خطأ إلى
قوله : وعندي في ذلك تردد .
( 5 ) الإيضاح : ج 4 كتاب الجنايات ص 596 س 20 قال : لو كان القتل خطأ إلى قوله : وتردد
المصنف في هذه المسألة في المختلف : وعندي أيضا فيها تردد .