تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
وليس لهم عاقلة غير الإمام ، قاله الشيخ في النهاية ( 1 ) . ( الثاني ) عاقلته كالمسلم قاله المفيد ( 2 ) . ( الثالث ) الإمام من رأس سواء كان له مال أو لم يكن ، قاله ابن إدريس ( 3 ) . وتردد العلامة ( 4 ) وفخر المحققين ( 5 ) .المقام الثالث إذا أسلم بعد القتل قبل اختيار الولي الاسترقاق ، حكمه حكم المسلم ، بمعنى أنه ليس لهم إلا قتله ، أو أخذ الدية ، وأولاده أحرار ، وماله له أو لورثته ، وهو إجماع . أما لو أسلم بعد الاسترقاق لم يزل الرق عن رقبة ، والتملك عن ماله ، وكذا لا يزول الرق عن أولاده ، إن قلنا باسترقاقهم . * * *
هامش
( 1 ) النهاية : باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 748 س 21 قال : فإن كان قتله له خطأ إلى قوله : فإن لم يكن له مال كانت ديته على إمام المسلمين ، لأنهم مماليك له ويؤدون الجزية إليه كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده . ( 2 ) المقنعة : باب اشتراك الأحرار والعبيد في القتل ص 118 س 24 قال : وإذا قتل المسلم خطأ فديته على عاقلته . ( 3 ) السرائر : باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 424 س 12 قال : فإن كان قتله خطأ إلى قوله : والصحيح : إن الإمام عاقلة على كل حال سواء كان له مال أو لم يكن . ( 4 ) المختلف : ج 2 في الاشتراك في الجنايات ص 242 س 9 قال : تذنيب ، لو كان القتل خطأ إلى قوله : وعندي في ذلك تردد . ( 5 ) الإيضاح : ج 4 كتاب الجنايات ص 596 س 20 قال : لو كان القتل خطأ إلى قوله : وتردد المصنف في هذه المسألة في المختلف : وعندي أيضا فيها تردد .