شرح
أرادوا قتله كان . ماله لوارثه ( 1 ) .
وعلى قوله التقي يتسلط على ماله بأخذ الدية خاصة ، ولو لم يكن له مال فمن
أهله .
( الثالث ) أولاده الأصاغر : وذهب المفيد ( 2 ) وتلميذه ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) إلى
استرقاقهم .
ومنع ابن إدريس ( 5 ) لأنهم أحرار ، ولا يجوز استرقاق الحر بغير دليل ، واختاره
المصنف ( 6 ) .
ولم يتعرض السيد والصدوق للأولاد بنفي ولا إثبات ( 7 ) ( 8 ) .
وروى الصدوق في كتابه عن ضريس الكناسي عن الباقر عليه السلام في
نصراني قتل مسلما ، فلما أخذ ، أسلم ، أقتله به ؟ قال : نعم ، قيل : فإن لم يسلم ؟
هامش
( 1 ) السرائر : باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 424 س 9 قال : والذمي يقتضيه
الأدلة : إن الأولاد الصغار لا يدفع إليهم ، لأن ماله إذا اختار واسترقاقه فهو مال عبدهم ، إلى قوله : فكيف
تسترق الحر بغير دليل .
( 2 ) المقنعة : باب اشتراك الأحرار والعبيد في القتل ص 118 س 24 قال : سلم بماله وولده إن كانوا
صغارا إلى ورثته .
( 3 ) المراسم ( في الجوامع الفقهية ) : ص 657 س 28 قال : فالذمي سواء قتل رجلا أو امرأة ، يدفع
برمته وماله وولده الصغار إلى أولياء الدم فإن اختاروا قتلوه وإن اختاروا استرقوه ، ولا يخفى أن ما أثبتناه
غير موجود في كتاب المراسم المطبوع مستقلا .
( 4 ) تقدم آنفا في قوله : ( دفعوا برمتهم مع أولادهم ) .
( 5 ) تقدم نقل قوله آنفا : من أن الأولاد الصغار لا يدفع إليهم الخ .
( 6 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وهل يسترق أولاده الصغار ؟ الأشبه : لا .
( 7 ) لاحظ الإنتصار : ص 375 س 16 قال : ومما انفردت به الإمامية القول بأن الذمي الخ ولم
يتعرض لحكم الأولاد .
( 8 ) المقنع : باب الديات ص 191 س 18 قال : وإن قتل قتلوه به إن شاء أولياءه .