تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
وأطلق ابن حمزة : بأنه يدفع مع جميع ما يملكه إلى ولي الدم ، فإن شاء قتل واسترق الأولاد ، وتملك الأموال ، وإن شاء استرق ( 1 ) . وما فصلته مقتضى المذهب . ( ه‍ ) لا يقع القتل قصاصا ، ولولي المسلم الرجوع على التركة بالدية على الثاني دون الأول ( 2 ) . ( الثاني ) ماله ، وهو لأولياء المسلم سواء قتلوه أو استرقوه ، صرح به الشيخ في النهاية ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) واختاره العلامة ( 5 ) . وقال ابن إدريس : إنما يملك ماله مع استرقاقه كما يكون مال العبد لسيده ، وإن
هامش
( 1 ) الوسيلة : في بيان أحكام قتل العمد ص 434 س 1 قال : دفعوا برمتهم مع أولادهم وجميع ما يملكونه إلى ولي الدم الخ . ( 2 ) في بعض النسخ الخطية في هذا المقام ما لفظه : ( فإن قلت : على قول الشيخ ومتابعيه ، يكون المال لولي المسلم مع الرقبة ، فلا تغاير بين المذهبين في ذلك ، قلنا : الفائدة في ثلاث مواضع : ( أ ) على تقدير أن يكون هناك دين يحيط بالتركة فلا شئ لولي الدم على قول الشيخ ، وتحاصص الديان على القول الآخر . ( ب ) على قول ابن إدريس ، لا شئ لولي المسلم مع القتل وماله لوارثه ، وعلى القول الثاني يكون له الدية في ماله محل القصاص بقتله ، لأن القتل لم يقع قصاصا . ( ج ) لو كانت الجناية جرحا قتل ، وتؤخذ دية الجرح من التركة على المذهب الثاني دون الأول . ( 3 ) النهاية باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ، ص 748 س 17 قال : دفع برمته هو وجميع ما يملكه إلى أولياء المقتول . ( 4 ) الوسيلة : في بيان أحكام القتل العمد المحض ، ص 435 س 1 قال : دفعوا برمتهم مع أولادهم وجميع ما يملكونه إلى ولي الدم . ( 5 ) القواعد : ج 2 في التساوي في الدين ص 290 س 20 قال : ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول .