شرح
وأطلق ابن حمزة : بأنه يدفع مع جميع ما يملكه إلى ولي الدم ، فإن شاء قتل
واسترق الأولاد ، وتملك الأموال ، وإن شاء استرق ( 1 ) .
وما فصلته مقتضى المذهب .
( ه ) لا يقع القتل قصاصا ، ولولي المسلم الرجوع على التركة بالدية على الثاني
دون الأول ( 2 ) .
( الثاني ) ماله ، وهو لأولياء المسلم سواء قتلوه أو استرقوه ، صرح به الشيخ في
النهاية ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) واختاره العلامة ( 5 ) .
وقال ابن إدريس : إنما يملك ماله مع استرقاقه كما يكون مال العبد لسيده ، وإن
هامش
( 1 ) الوسيلة : في بيان أحكام قتل العمد ص 434 س 1 قال : دفعوا برمتهم مع أولادهم وجميع
ما يملكونه إلى ولي الدم الخ .
( 2 ) في بعض النسخ الخطية في هذا المقام ما لفظه : ( فإن قلت : على قول الشيخ ومتابعيه ، يكون المال
لولي المسلم مع الرقبة ، فلا تغاير بين المذهبين في ذلك ، قلنا : الفائدة في ثلاث مواضع :
( أ ) على تقدير أن يكون هناك دين يحيط بالتركة فلا شئ لولي الدم على قول الشيخ ، وتحاصص
الديان على القول الآخر .
( ب ) على قول ابن إدريس ، لا شئ لولي المسلم مع القتل وماله لوارثه ، وعلى القول الثاني يكون له
الدية في ماله محل القصاص بقتله ، لأن القتل لم يقع قصاصا .
( ج ) لو كانت الجناية جرحا قتل ، وتؤخذ دية الجرح من التركة على المذهب الثاني دون الأول .
( 3 ) النهاية باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ، ص 748 س 17 قال : دفع برمته هو
وجميع ما يملكه إلى أولياء المقتول .
( 4 ) الوسيلة : في بيان أحكام القتل العمد المحض ، ص 435 س 1 قال : دفعوا برمتهم مع أولادهم
وجميع ما يملكونه إلى ولي الدم .
( 5 ) القواعد : ج 2 في التساوي في الدين ص 290 س 20 قال : ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو
وماله إلى أولياء المقتول .