تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
قال : يدفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقوه ، وإن كان معه مال عين له ، دفع إلى أولياء المقتول هو وماله ( 1 ) . وقد دلت هذه الرواية على أمور . ( أ ) كون القتل هنا من باب القصاص . ( ب ) جواز مباشرة الولي للقتل هنا ، خلافا لظاهر الثلاثة ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) . ( ج ) جواز العفو ، خلافا للتقي ( 5 ) . ( د ) عدم التعرض للأولاد بنفي ولا إثبات كما فعل الصدوق والسيد ( 6 ) ( 7 ) ، وهو نصرة لابن إدريس ( 8 ) حيث قال : كانوا أحرارا والأصل بقائهم على الحرية حتى يثبت المزيل . ( ه‍ ) مساعدة ظاهرها لما ذهب إليه ابن إدريس من كون ملكية المال تابعا للاسترقاق ( 9 ) .المقام الثاني إذا كان القتل خطأ ، وجبت الدية خاصة ، وفي محلها ثلاثة أقوال : ( الأول ) ماله خاصة إن كان له مال ، فإن لم يكن كانت ديته على إمام المسلمين ، لأنهم مماليك له يؤدون الجزية إليه كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده ،
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 4 ( 29 ) باب المسلم يقتل الذمي . . أو يقتلون المسلم ص 91 الحديث 4 . ( 2 ) تقدم عن النهاية حيث قال : يتولى عنهم السلطان . ( 3 ) تقدم عن المقنعة حيث قال : فإن اختاروا قتله كان السلطان يتولى ذلك منه . ( 4 ) تقدم عن الإنتصار حيث قال : فإن اختاروا قتله تولى ذلك السلطان منه . ( 5 ) تقدم قوله في ذلك : لخروجه بقتل المسلم عن الذمة . ( 6 ) تقدم فلا وجه لإعادته . ( 7 ) تقدم فلا وجه لإعادته . ( 8 ) تقدم فلا وجه لإعادته . ( 9 ) تقدم فلا وجه لإعادته .