شرح
قال : يدفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقوه ،
وإن كان معه مال عين له ، دفع إلى أولياء المقتول هو وماله ( 1 ) .
وقد دلت هذه الرواية على أمور .
( أ ) كون القتل هنا من باب القصاص .
( ب ) جواز مباشرة الولي للقتل هنا ، خلافا لظاهر الثلاثة ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) .
( ج ) جواز العفو ، خلافا للتقي ( 5 ) .
( د ) عدم التعرض للأولاد بنفي ولا إثبات كما فعل الصدوق والسيد ( 6 ) ( 7 ) ،
وهو نصرة لابن إدريس ( 8 ) حيث قال : كانوا أحرارا والأصل بقائهم على الحرية
حتى يثبت المزيل .
( ه ) مساعدة ظاهرها لما ذهب إليه ابن إدريس من كون ملكية المال تابعا
للاسترقاق ( 9 ) .المقام الثاني
إذا كان القتل خطأ ، وجبت الدية خاصة ، وفي محلها ثلاثة أقوال :
( الأول ) ماله خاصة إن كان له مال ، فإن لم يكن كانت ديته على إمام
المسلمين ، لأنهم مماليك له يؤدون الجزية إليه كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده ،
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 4 ( 29 ) باب المسلم يقتل الذمي . . أو يقتلون المسلم ص 91 الحديث 4 .
( 2 ) تقدم عن النهاية حيث قال : يتولى عنهم السلطان .
( 3 ) تقدم عن المقنعة حيث قال : فإن اختاروا قتله كان السلطان يتولى ذلك منه .
( 4 ) تقدم عن الإنتصار حيث قال : فإن اختاروا قتله تولى ذلك السلطان منه .
( 5 ) تقدم قوله في ذلك : لخروجه بقتل المسلم عن الذمة .
( 6 ) تقدم فلا وجه لإعادته .
( 7 ) تقدم فلا وجه لإعادته .
( 8 ) تقدم فلا وجه لإعادته .
( 9 ) تقدم فلا وجه لإعادته .