ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، ولهم
الخيرة بين قتله واسترقاقه ، وهل يسترق ولده الصغار ؟ الأشبه ، لا ، ولو
أسلم بعد القتل كان كالمسلم ولو قتل خطأ لزمت الدية في ماله ولو لم
يكن له مال كان الإمام عاقلته دون قومه .
شرح
القصاص ، يؤخذ الفاضل عن ديته خاصة من وليه خاصة ، وإن قلنا أنه جزء
السبب ، يؤخذ الفاضل عن دية الجميع من أولياء الكل .
( السابع ) على القول بقتله قصاصا ، من يباشر قتله ؟
يحتمل أن يوكل ولي الأخير ، أو ولي الجميع على الاحتمالين مسلما يباشر
قتله .
ويشكل أن يكون المسلم وكيلا لذمي ، وقد مر منعه .
ويحتمل تولي الاستيفاء حدا والإمام بإذنه ، أي يأذن له الإمام ، لأنه ولي
الكل ، وهو أقوى .
( الثامن ) على القول بأنه حد يقتل من غير رد .
( التاسع ) لا فرق في قتل الأخير بين حصوله بعد تغريمه دية كل واحد واحد من
المتقدم وتعزيره له ، أو قبل ذلك .
( العاشر ) لو قتل الجميع دفعة ، بأن جعل في حلق كل واحد واحد حبلا واستقى
الجميع دفعة لم يقتل .
قال طاب ثراه : ولو قتل الذمي مسلما عمدا ، دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ،
ولهم الخيرة بين قتله واسترقاقه ، وهل يسترق ولده الصغار ؟ الأشبه ، لا ، ولو أسلم
بعد القتل كان كالمسلم .
أقول : البحث هنا يقع في ثلاث مقامات .
( الأول ) في قتل العمد .