شرح
التقي ( 1 ) وأبي علي ( 2 ) .
احتج الصدوق بما رواه ابن مسكان عن الصادق عليه السلام قال : إذا قتل
المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ، فأرادوا أن يقيدوه ، أدوا فاضل دية المسلم
وأقادوه ( 3 ) .
وحملت على المعتاد .
واحتج ابن إدريس بقوله تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين
سبيلا ) ( 4 ) .
وبما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : لا يقاد مسلم بذمي ، لا في
القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي
ثمانمائة درهم ( 5 ) .
وحملت على غير المعتاد .
واحتج الشيخ : بما رواه إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السلام في
حديث : وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال :
لا ، إلا أن يكون معتادا لذلك ، لا يدع قتلهم ، فيقتل وهو صاغر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : القصاص ، ص 384 س 17 قال : فإن كان معتادا لقتل أهل الذمة ضربت عنقه
لفساده في الأرض .
( 2 ) المختلف ج 2 كتاب القصاص والديات ص 242 س 16 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله لا من طريق
القود ولكن لإفساده في الأرض .
( 3 ) الكافي ج 7 باب المسلم يقتل الذمي ص 309 الحديث 2 .
( 4 ) النساء / 141 .
( 5 ) الكافي : ج 7 باب المسلم يقتل الذمي ص 310 الحديث 9 .
( 6 ) التهذيب : ج 10 ( 14 ) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ، ص 189 قطعة من
حديث 41 .