تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
( ج ) يقتل إن اعتاد قتل أهل الذمة قصاصا بعد رد فاضل دية المسلم عن دية الذمي قاله في النهاية ( 1 ) وبه قال المفيد ( 2 ) وتلميذه ( 3 ) والقاضي ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) وابن زهرة ( 6 ) وجزم به المصنف ( 7 ) وهو قريب من الإجماع ، قاله الشهيد رحمه الله ( 8 ) . والحق أن هذه المسألة إجماعية ، فإنه لم يخالف فيها أحد منا سوى ابن إدريس وقد سبقه الإجماع ، ولو كان هذا المقال مؤثرا في الإجماع لم يوجد الإجماع أصلا . ( د ) يقتل مع الاعتياد حدا ، لفساده في الأرض ، فكان كالمحارب ، وهو قول
هامش
( 1 ) النهاية : باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 749 س 5 قال : فإن كان كذلك ( أي معتاد القتل أهل الذمة ) إلى قوله : كان على الإمام أن يقيده به بعد أن يأخذ من أولياء الذمي ما يفضل من دية المسلم الخ . ( 2 ) المقنعة : باب القود بين النساء والرجال والمسلمين والكفار ص 115 س 19 قال : وإذا كان المسلم معتادا لقتل أهل الذمة الخ . ( 3 ) المراسم ذكر أحكام الجنايات في القضاء ص 236 س 22 قال : إلا أن يكون معتادا إلى قوله : فيقتل به ويؤخذ الفاضل . ( 4 ) لم نظفر عليه في الكتب الموجودة ، ولعله قال في الكامل . ( 5 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام قتل العمد ص 431 س 20 قال : ولا يقتل الكامل بالناقص إلا إذا اعتاد إلى قوله : فيقاد به الخ . ( 6 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) فصل في الجنايات ص 619 س 17 قال : ومنها أن لا يكون القاتل مسلما والمقتول كافرا سواء كان الخ . ( 7 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم . ( 8 ) اللمعة الدمشقية : ج 10 شرائط القصاص ، ص 55 س 4 قال : بعد نقل الإجماع عن جماعة : ومسند هذا القول مع الإجماع المذكور الخ .
المهذب البارع — صفحة 180 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي