شرح
( ج ) يقتل إن اعتاد قتل أهل الذمة قصاصا بعد رد فاضل دية المسلم عن دية
الذمي قاله في النهاية ( 1 ) وبه قال المفيد ( 2 ) وتلميذه ( 3 ) والقاضي ( 4 ) وابن حمزة ( 5 )
وابن زهرة ( 6 ) وجزم به المصنف ( 7 ) وهو قريب من الإجماع ، قاله الشهيد
رحمه الله ( 8 ) .
والحق أن هذه المسألة إجماعية ، فإنه لم يخالف فيها أحد منا سوى ابن إدريس
وقد سبقه الإجماع ، ولو كان هذا المقال مؤثرا في الإجماع لم يوجد الإجماع
أصلا .
( د ) يقتل مع الاعتياد حدا ، لفساده في الأرض ، فكان كالمحارب ، وهو قول
هامش
( 1 ) النهاية : باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 749 س 5 قال : فإن كان كذلك
( أي معتاد القتل أهل الذمة ) إلى قوله : كان على الإمام أن يقيده به بعد أن يأخذ من أولياء الذمي
ما يفضل من دية المسلم الخ .
( 2 ) المقنعة : باب القود بين النساء والرجال والمسلمين والكفار ص 115 س 19 قال : وإذا كان
المسلم معتادا لقتل أهل الذمة الخ .
( 3 ) المراسم ذكر أحكام الجنايات في القضاء ص 236 س 22 قال : إلا أن يكون معتادا إلى قوله :
فيقتل به ويؤخذ الفاضل .
( 4 ) لم نظفر عليه في الكتب الموجودة ، ولعله قال في الكامل .
( 5 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام قتل العمد ص 431 س 20 قال : ولا يقتل الكامل بالناقص إلا
إذا اعتاد إلى قوله : فيقاد به الخ .
( 6 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) فصل في الجنايات ص 619 س 17 قال : ومنها أن لا يكون القاتل
مسلما والمقتول كافرا سواء كان الخ .
( 7 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : ج 10 شرائط القصاص ، ص 55 س 4 قال : بعد نقل الإجماع عن جماعة : ومسند
هذا القول مع الإجماع المذكور الخ .