تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
سلطانا ) ( 1 ) ولا مدخل لحكم الحاكم في ذلك ، بل الاختيار في ذلك إلى الأولياء ، من القتل والاسترقاق ، وهو اختيار ابن إدريس ( 2 ) والمصنف ( 3 ) والعلامة في التحرير ( 4 ) وفخر المحققين ( 5 ) . تفريع لا فرق بين أن تكون الجناية على النفس أو الطرف إذا كانت كل واحدة منهما تحيط بقيمته ، ولو لم تحط كل واحد وأحاطتا تشاركا فيه مع وفاء قيمته بهما . وإن فضل فيه فضل كان للسيد ، وإن قصرت قيمته عنهما قسم بينما على نسبة استحقاقهما مع عدم اختيار الأول ، ودخل النقص على الأول خاصة إن كان استرقه . وبالجملة : يأتي فيه الخلاف المتقدم . هذا في العمد . أما في الخطأ : فإن فداه السيد في الجناية الأولى كان للأول المال على السيد ،
هامش
( 1 ) الإسراء / 33 . ( 2 ) السرائر : باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 425 س 19 قال : وقد روي أنه متى قتل عبده حرين إلى قوله بعد أسطر : قال محمد بن إدريس : وأي فائدة وأثر في حكم الحاكم وحكمه الخ . ( 3 ) الشرائع : في الشروط المعتبرة في القصاص : مسائل ست ، الأولى : قال : ويكفي في الاختصاص أن يختار الولي استرقاقه ولو لم يحكم له الحاكم . ( 4 ) التحرير : ج 2 كتاب الجنايات ص 246 س 26 قال : ويكفي في اختصاص الأول به ، أن يختار استرقاقه وإن لم يحكم له الحاكم . ( 5 ) الإيضاح : ج 4 كتاب الجنايات ص 584 س 11 قال : إذ اختيار المولى في استرقاقه كاف ولا يحتاج إلى حكم الحاكم .