شرح
سلطانا ) ( 1 ) ولا مدخل لحكم الحاكم في ذلك ، بل الاختيار في ذلك إلى الأولياء ،
من القتل والاسترقاق ، وهو اختيار ابن إدريس ( 2 ) والمصنف ( 3 ) والعلامة في
التحرير ( 4 ) وفخر المحققين ( 5 ) .
تفريع
لا فرق بين أن تكون الجناية على النفس أو الطرف إذا كانت كل واحدة منهما
تحيط بقيمته ، ولو لم تحط كل واحد وأحاطتا تشاركا فيه مع وفاء قيمته بهما . وإن
فضل فيه فضل كان للسيد ، وإن قصرت قيمته عنهما قسم بينما على نسبة
استحقاقهما مع عدم اختيار الأول ، ودخل النقص على الأول خاصة إن كان
استرقه .
وبالجملة : يأتي فيه الخلاف المتقدم .
هذا في العمد .
أما في الخطأ : فإن فداه السيد في الجناية الأولى كان للأول المال على السيد ،
هامش
( 1 ) الإسراء / 33 .
( 2 ) السرائر : باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 425 س 19 قال : وقد روي أنه
متى قتل عبده حرين إلى قوله بعد أسطر : قال محمد بن إدريس : وأي فائدة وأثر في حكم الحاكم وحكمه
الخ .
( 3 ) الشرائع : في الشروط المعتبرة في القصاص : مسائل ست ، الأولى : قال : ويكفي في الاختصاص
أن يختار الولي استرقاقه ولو لم يحكم له الحاكم .
( 4 ) التحرير : ج 2 كتاب الجنايات ص 246 س 26 قال : ويكفي في اختصاص الأول به ، أن يختار
استرقاقه وإن لم يحكم له الحاكم .
( 5 ) الإيضاح : ج 4 كتاب الجنايات ص 584 س 11 قال : إذ اختيار المولى في استرقاقه كاف ولا
يحتاج إلى حكم الحاكم .