مسائل
( الأولى ) لو قتل حر حرين ، فليس للأولياء إلا قتله ،
ولو قتل العبد
حرين على التعاقب ، ففي رواية هو لأولياء الأخير ، وفي أخرى يشتركان
فيه ما لم يحكم به لولي الأول .
شرح
قال طاب ثراه : ولو قتل العبد حرين على التعاقب ، ففي رواية : هو لأولياء
الأخير ، وفي أخرى يشتركان فيه ما لم يحكم به لولي الأول .
أقول : إذا قتل العبد حرين أو أكثر دفعة كان لأولياء الجميع ، أما لو كان القتل
على التعاقب ، فهل يكون لأولياء الأخير ، أو يشترك فيه الكل ؟ قيل فيه : ثلاثة
أقوال .
( أ ) إنه لأولياء الأخير قاله الشيخ في النهاية ( 1 ) .
ومستنده ما رواه في الإستبصار عن علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام قال :
سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد ؟ قال : فقال : هو لأهل الأخير من
القتلى ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه ، لأنه إذا قتل الأول استحق أولياءه ، فإذا
قتل الثاني استحق من أولياء الأول ، فصار لأولياء الثاني ، فإذا قتل الثالث استحق
من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث ، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث
هامش
( 1 ) النهاية : باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 752 س 14 قال : ومتى قتل عبد
حرين إلى قوله : كان العبد لأولياء الأخير .