شرح
ورجحها الشيخ في الإستبصار ( 1 ) وهو مذهب الصدوق ( 2 ) .
( ب ) على الإمام أن يؤدي بقدر ما عتق من المكاتب ، وما لم يؤد ، للورثة أن
يستخدموه مدة حياته وليس لهم بيعه ، قاله الصدوق ( 3 ) واختاره المفيد ( 4 )
وتلميذه ( 5 ) .
( ج ) على مولاه ما قابل نصيب الرقية ، وعلى الإمام ما قابل الحرية ، وهو مذهب
الشيخ في النهاية ( 6 ) واختاره ابن إدريس ( 7 ) وهو قول الصدوق أيضا ( 8 ) فله في
المسألة إذن ثلاثة أقوال ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 4 ( 162 ) باب دية المكاتب ص 277 قال بعد نقل حديث 2 : فإذا أدى ذلك ( أي
نصف ثمنه ) كان حكمه حكم الأحرار .
( 2 ) المقنع : باب الديات ص 189 س 6 قال : فإذا فقأ حر عين مكاتب إلى قوله : فإنه بمنزلة الحر .
( 3 ) المقنع : باب الديات ص 192 س 8 قال : وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه شيئا ، وقد
كان أدى من مكاتبته شيئا إلى قوله : وعلى الإمام أن يؤدي إلى قوله : يستخدمونه حياته بقدر ما بقي وليس
لهم أن يبيعوه .
( 4 ) المقنعة : باب اشتراك الأحرار والعبيد في القتل ص 118 س 9 قال : كان على الإمام أن يؤدي
عنه بقدر ما عتق منه بحساب أدائه الخ .
( 5 ) المراسم : ذكر أحكام الجنايات في القضاء ص 237 س 10 قال : وإن لم يشترط فعلى الإمام أن يزن عنه
بقدر ما عتق منه الخ .
( 6 ) النهاية : باب القود بين الرجال والنساء ص 751 س 16 قال : كان على مولاه من الدية بقدر ما بقي
من كونه رقا وعلى إمام المسلمين الخ .
( 7 ) السرائر : القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 425 س 4 قال : كان على مولاه
من الدية ما بقي من كونه رقا الخ .
( 8 ) المقنع : باب الديات ص 191 س 11 قال : والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ فعليه من الدية بقدر
ما أدى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمته .
( 9 ) وفي بعض النسخ المخطوطة التي عندي بعد قوله : ( وليس لهم بيعه ) ما لفظه والفرق بينه وبين قول
المفيد : إنه أطلق استخدامهم له مدة حياته والمفيد قيده بقدر ما بقي عليه فإذا وفى ذلك له يبق لهم عليه
سبيل . والفرق بين قول المفيد وقول المصنف ، من كون نصيب الرقية على العبد وجوب أدائه من ماله
فيؤدي في الحال إن كان له مال ، وإلا استسعى ولا ولاية لهم في الاستخدام ، وليس لهم عليه من التسلط
سوى الاستيفاء وللشيخ قولان : ( أ ) كونه بمنزلة الحر مع أداء نصف كتابته ، وهو مرجح الإستبصار .
( ب ) على مولاه مقابل الرقية وعلى الإمام مقابل الحرية ، وهو مذهب النهاية .