تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
والمكاتب إن لم يؤد وكان مشروطا فهو كالرق المحصن . وإن كان مطلقا وقد أدى شيئا ، فإن قتل حرا مكافئا عمدا قتل ، وإن قتل مملوكا
شرح
( ب ) السعي في دية المقتول إن كان حرا ، وفي قيمته إن كان عبدا قاله الشيخ في النهاية ( 1 ) . ( ج ) السعي في قيمته ، أي قيمة نفسه قاله الصدوق في المقنع ( 2 ) . ( د ) السعي في أقل الأمرين من قيمته وقيمة المقتول ، قاله فخر المحققين ( 3 ) . احتج الشيخ : بأن الواجب في القتل دية المقتول ، أو قيمته ، فإذا سعى فإنما يسعى في ذلك ، لأنه المضمون . احتج الصدوق بما رواه هشام بن أحمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ ، قال : أي شئ رويتم في هذا الباب ؟ قال : قلت : روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : يتل برمته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبره عتق قال : سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم ؟ ! قلت : هكذا روينا قال : غلطتم على أبي ، يتل برمته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته ( 4 ) . احتج الفخر : بأن السيد إذا افتك عبده فإنما يلزمه أقل الأمرين ، فكذا إذا فك نفسه ، لعدم الفصل . ولأنه المتيقن ، ولا صالة براءة الذمة من الزائد . قال طاب ثراه : والمكاتب إن لم يؤد وكان مشروطا ، إلى قوله : وفي رواية علي بن
هامش
( 1 ) النهاية : باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 751 س 11 وقد تقدم . ( 2 ) المقنع : باب الديات ص 191 س 10 قال : والمدبر إذا قتل رجلا خطأ إلى قوله : استسعى في قيمته . ( 3 ) الإيضاح : ج 4 كتاب الجنايات ص 578 س 7 قال : والأقوى عندي ، أنه يسعى بأقل الأمرين من قيمة نفسه ومن دية المقتول . ( 4 ) التهذيب : ج 10 ( 14 ) باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 198 الحديث 82 .
المهذب البارع — صفحة 166 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي