تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
والعلامة ( 1 ) . ( والثاني ) مذهب الشيخين ( 2 ) ( 3 ) وبه قال الصدوق ( 4 ) . احتج الأولون : بأنه عبد وقد انتقل بجنايته إلى ولي المقتول ، فأشبه البيع ، وقد قلنا ببطلان التدبير فيه ، فكذا هنا ، لوجود المقتضي للإبطال ، وهو الانتقال . وبصحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن مدبر قتل رجلا عمدا ، قال : فقال : يقتل به ، قلت : فإن قتله خطأ ؟ قال : فقال : يدفع إلى أولياء المقتول ، فيكون لهم ، فإن شاؤوا استرقوه ، وليس لهم قتله ، ثم قال : يا أبا محمد إن المدبر مملوك ( 5 ) . احتج الآخرون : بحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : مدبر قتل رجلا خطأ ، من يضمن عنه ؟ قال : يصالح عنه مولاه ، فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه ( 6 ) . ( الثانية ) على القول بعدم بطلان التدبير ، هل يسعى لأولياء المقتول في شئ ؟ قيل فيه أربعة أقوال . ( أ ) عدم السعي في شئ ، وهو ظاهر المفيد ( 7 ) ويساعده الرواية المتقدمة .
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 كتاب القصاص والجنايات ص 240 س 15 قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو الأقرب ، لنا أنه عبد انتقل إلى ولي المقتول الخ . ( 2 ) المقنعة : باب اشتراك الأحرار والعبيد في القتل ص 118 س 7 قال : فإذا مات سيده خرج الرق إلى الحرية ولم يكن لا حد عليه سبيل . ( 3 ) النهاية : باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 751 س 11 قال : قال فإذا مات الذي دبره استسعى في دية المقتول وصار حرا . ( 4 ) المقنع : باب الديات ص 191 س 10 قال : فإن مات الذي دبره استسعى في قيمته . ( 5 ) التهذيب : ج 10 ( 14 ) باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 197 الحديث 79 . ( 6 ) التهذيب : ج 10 ( 14 ) باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 197 الحديث 80 . ( 7 ) المقنعة : باب اشتراك الأحرار والعبيد في القتل ص 118 س 7 وقد تقدم .