تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
احتمالان . أحدهما : نعم ، لأنه لا يؤخذ الكامل بالناقص ، وجواز قتله لا يدل على عدم أخذ الفضل ، كالرجل إذا قتل المرأة ، وهو اختيار سلار ( 1 ) ويحيى ابن سعيد ( 2 ) . وفي قوله : ( في رواية الفتح يقتل به ) إيماء إلى أنه قصاص ، فيجب رد الفضل . والآخر : لا يرد لأنه يقتل حسما لفساده كالمحارب ، واعتبار التساوي والتفاوت إنما هو في القصاص لا الحدود ، ولم يذكره أكثر القائلين بجواز قتله مع الاعتياد ، بل أطلقوا ، فيحمل على عمومه . والباء في قوله : ( في رواية الفتح يقتل به ) للسببية . ( ج ) لو كان المقتول عبده ، هل يجب عليه الصدقة بقيمته ؟ قال في النهاية : نعم ( 3 ) . ومستنده ما رواه في التهذيب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام : إن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات ، فضربه مائة نكالا ، وحبسه سنة وغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المراسم : ذكر أحكام الجنايات في القضاء ص 236 س 22 قال : إلا أن يكون معتادا لقتل العبيد ، فيقتل به ويؤخذ الفاضل . ( 2 ) الجامع للشرائع : كتاب الجنايات ص 572 س 11 قال : وإن اعتاد قتل أهل الذمة أو العبيد أقيد لهم إلى قوله : وسيد العبد تمام دية الحر . ( 3 ) النهاية : باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 752 س 8 قال : ويغرمه قيمة العبد فيتصدق بها . ( 4 ) التهذيب : ج 10 ( 19 ) باب قتل السيد عبده ص 235 الحديث 5 .