تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
والمدبر كالقن ، ولو استرقه ولي الدم ففي خروجه عن التدبير قولان ، وبتقدير ألا يخرج ، هل يسعى في فك رقبته ؟ المروي أنه يسعى .
شرح
وتوقفه فيه . وتردد فيه المصنف ( 1 ) والعلامة ( 2 ) لضعف سند الرواية المذكورة ، فإن طريقها سقيم من عدة رواته ( 3 ) ، وباقي الروايات لم يذكر فيها الكفارة . وفي مرسلة يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل مملوكه : أنه يضرب ضربا وجيعا ويؤخذ منه قيمته لبيت المال ( 4 ) وهي متروكة . قال طاب ثراه : والمدبر كالقن . ولو استرقه ولي الدم ، ففي خروجه عن التدبير قولان ، وبتقدير إن لا يخرج هل يسعى في فك رقبته ؟ المروي : أنه يسعى . أقول : هنا مسألتان . ( الأولى ) إذا جنى المدبر عمدا واختار ولي الدم استرقاقه ، أو خطأ ودفعه السيد للرق ، هل يبطل تدبيره أم لا ؟ ( الأول ) هو الذي يقتضيه أصول المذهب ، لأنه خرج عن ملك من دبره وصار عبدا لأولياء المقتول ، فمن أخرجه عن ملكهم بعد دخوله فيه يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على ذلك ، قاله ابن إدريس ( 5 ) واختاره المصنف ( 6 )
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وفي الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف . ( 2 ) القواعد ج 2 في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار ص 286 س 25 قال : وقيل : يلزم بالقيمة صدقة . ( 3 ) سند الحديث كما في التهذيب ج 10 ص 235 الحديث 5 هكذا سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن سمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 4 ) التهذيب : باب قتل السيد عبده والوالد ولده ح 12 ج 10 ص 236 . ( 5 ) السرائر باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 424 س 36 قال : وروي أنه إذا مات الذي دبره استسعى في دية المقتول وصار حرا ، ولا دليل على صحة هذه الرواية لأنها مناقضة للأصول ، وهو أنه خرج من ملك من دبره وصار عبدا الخ . ( 6 ) الشرائع ، في التساوي في الحرية أو الرق ، قال : والمدبر كالقن إلى أن قال : فإذا مات الذي دبره هل ينعتق ؟ قيل : لا لأنه خرج عن ملكه .
المهذب البارع — صفحة 164 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي