شرح
واختاره الأصحاب كالشيخين ( 1 ) والتقي ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) والقاضي ( 5 )
وسلار ( 6 ) وابن زهرة ( 7 ) والطبرسي ( 8 ) وابن إدريس ( 9 ) وفخر المحققين ( 10 ) فهو
قريب من الإجماع ، نعم أورده أبو علي بصيغة روى ( 11 ) ، وهو يدل على عدم جزمه به
هامش
( 1 ) المقنعة باب قتل السيد عبده ص 117 س 26 قال : وإذا قتله عمدا ، أغرمه ثمنه وتصدق به على
المساكين الخ .
( 2 ) النهاية باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 752 س 7 قال : ومن قتل عبده
متعمدا إلى قوله : ويتصدق بها على الفقراء .
( 3 ) الكافي ، القصاص ص 384 س 10 قال : وإن كان المقتول من رقيقه أغرمه السلطان قيمته
وتصدق بها .
( 4 ) الوسيلة ، فصل في بيان أحكام قتل العمد ص 433 س 11 قال : عاقبه السلطان وأخذ منه قيمته
وتصدق بها على المسلمين .
( 5 ) المهذب ، ج 2 باب أقسام القتل ص 461 س 4 قال : كان عليه مع التعزير والكفارة قيمة العبد
لسيده الخ ولاحظ ما علق عليه .
( 6 ) المراسم ذكر أحكام الجنايات ص 237 س 1 قال : وإن كان قاتل العبد مولاه أغرمه الإمام
قيمته بعد العقوبة وتصدق .
( 7 ) الغنية ، ( في الجوامع الفقهية ) في الجنايات ص 620 س 5 قال : وإذا قتل السيد عبده إلى أن قال :
وأغرمه قيمته وتصدق بها .
( 8 ) مجمع البيان ج 1 في تفسيره لآية 178 من سورة البقرة ص 265 س 12 قال : قال الصادق
عليه السلام : إلى قوله : ويغرم دية العبد ، إلى قوله بعد أسطر : وما قلناه مثبت بالإجماع .
( 9 ) السرائر باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 425 س 10 قال : ومن قتل عبده
متعمدا إلى قوله : ويتصدق بها على الفقراء .
( 10 ) الإيضاح ج 4 في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار ص 581 س 19 قال بعد نقل قوله
النهاية : وهذا هو الأقوى عندي .
( 11 ) المسالك ج 2 كتاب القصاص ، ص 462 س 13 قال : والقول بالصدقة بثمنه إلى قوله : إلا ابن
الجنيد ، فإنه أورده بصيغة : وروى الخ .