شرح
كتابيه ( 1 ) ( 2 ) والشيخ في كتابي الفروع ( 3 ) ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) وابن
إدريس ( 6 ) .
وعليه دل عموم الكتاب ( 7 ) وصحاح الأخبار ( 8 ) .
ونقل صاحب كشف الرموز موافقة اتباع الشيخ وابن إدريس لكتابي
الأخبار ( 9 ) .
وهو وهم .
( ب ) على القول بجواز قتله ، هل يرد عليه الفاضل من ديته عن قيمة العبد ؟ فيه
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 باب أقسام القتل ص 461 س 2 قال : وإذا قتل الحر عبدا لم يقتل به إلى قوله : فإن
كان عبده كان عليه التعزير الخ .
( 2 ) لم نظفر عليه
( 3 ) المبسوط : ج 7 كتاب الجراح ص 6 س 17 قال : وإذا قتل الحر عبدا لم يقتل به إلى قوله : فإن
كان عبد نفسه عزرناه الخ .
( 4 ) كتاب الخلاف : كتاب الجنايات مسألة 4 قال : إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به سواء كان عبد
نفسه أو عبد غيره الخ .
( 5 ) الوسيلة : في بيان الحكام قتل العمد ص 433 س 10 قال : وإن قتل عبدا لم يخل : إما قتل عبد
نفسه أو عبد غيره الخ .
( 6 ) السرائر : باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 424 س 24 قال : وإذا قتل حر
عبدا مسلما لم يكن عليه قود إلى قوله بعد أسطر : وللسلطان أن يعاقب من يقتل العبيد بما ينزجر عن مثله
في المستقبل .
( 7 ) البقرة / 178 .
( 8 ) لاحظ التهذيب : ج 10 ( 14 ) باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 191 الحديث 48 و 49 و 50 .
( 9 ) كشف الرموز : ج 2 شرائط القصاص ، ص 602 س 11 قال : أما التعزير والكفارة فلا خلاف
فيهما ، وأما الصدقة بقيمته فعليه فتوى الشيخ واتباعه وأبي الصلاح والمتأخر .