تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
التقي ( 1 ) وابن زهرة ( 2 ) والكيدري ( 3 ) . ولرواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال : إن كان المملوك له أدب وحبس ، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك ، فيقتل به ( 4 ) . ويرجع في معرفة الاعتياد إلى العرف . وفصل أبو علي فقال : يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عرف بقتل العبيد في عبد غيره ، وأطلق قتله بالعادة في عبد نفسه ( 5 ) . واختار المصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) اختيار النهاية ( 8 ) . وهو مذهب الأكثر كالمفيد ( 9 ) والحسن ( 10 ) والصدوق ( 11 ) والقاضي في
هامش
( 1 ) الكافي : الحدود ص 384 س 9 قال : فإن قتل الحر المسلم عبدا أو أمة فعليه قيمته إلى قوله : فإن كان معتادا ، قتل لفساده في الأرض . ( 2 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) : في الجنايات ص 620 س 5 قال : وإذا قتل السيد عبده بالغ السلطان في تأديبه ، فإن كان معتاد القتل الخ . ( 3 ) الإصباح : كتاب الجنايات ص 299 س 7 قال : وإذا قتل السيد عبده إلى قوله : فإن كان معتادا لقتل الرقيق مصرا عليه قتل لفساده في الأرض لا على وجه القصاص . ( 4 ) التهذيب : ج 10 ( 14 ) باب القود بين الرجال والنساء . . ص 192 الحديث 55 . ( 5 ) كشف اللثام : كتاب الجنايات ص 270 س 25 قال : وأطلق أبو علي قتله إذا اعتاد قتل عبيده ، وقال في عبيد الغير إذا عرف بقتلهم ، قتل في الثالثة أو الرابعة . ( 6 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : ويعزر القاتل ولو كان العبد ملكه عزر وكفر . ( 7 ) القواعد : ج 2 ، المطلب الثالث في الجناية الواقعة بين المماليك الأحرار ص 286 س 20 قال : ولا يقتل حر بعبد إلى قوله : ولو اعتاد الحر قتل العبيد قيل : قتل الخ . ( 8 ) تقدم نقل قوله : وللسلطان أن يعاقب من يقتل العبيد الخ . ( 9 ) المقنعة : باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 115 س 25 قال : وإذا قتل الحر العبد لم يكن لمولاه القود إلى أن قال : وعلى السلطان أن يعاقب قاتل العبد عقوبة الخ . ( 10 ) لم نظفر عليه . ( 11 ) الهداية : ( 129 ) باب الديات ص 78 س 18 قال : ولا يقتل الحر بالعبد .