دية الحر . ولو اختلفا في القيمة فالقول قول الجاني مع يمينه ، ويعزر
القاتل ، ويلزمه الكفارة ،
ولو كان العبد ملكه عزر وكفر ، وفي الصدقة
بقيمته رواية فيها ضعف ، وفي رواية : أن اعتاد ذلك قتل به .
ودية المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز به الحرة ، وكذا لا يتجاوز بدية عبد
الذمي دية الحر منهم ، ولا بدية الأمة دية الذمية .
ولو قتل العبد حرا لم يضمن مولاه ، وولي الدم بالخيار بين قتله
واسترقاقه ، وليس للمولى فكه مع كراهية الولي . ولو جرح حرا ،
فللمجروح القصاص ، وإن شاء استرقه إن استوعبت الجناية ، وإن قصرت
استرق منه بنسبة الجناية ، أو يباع فيأخذ من ثمنه حقه ، ولو افتداه المولى
فداه بأرش الجناية . ويقاد العبد لمولاه إن شاء الولي . ولو قتل عبدا مثله
شرح
قال الشيخ في الإستبصار : وهذه رواية شاذة لم يروها إلا أبو مريم ، وإن تكررت
في الكتب في مواضع متفرقة ، ومع ذلك فهي مخالفة لظاهر الكتاب ، قال الله تعالى :
( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) ( 1 ) ولم يذكر معها شيئا آخر ( 2 ) .
ولا يبعد دعوى الإجماع على الأول .
واسم أبي مريم عبد الغفار بن القاسم ، وهو ثقة ، وطريقها إليه صحيح ، لكن
الأصول وعمل الأصحاب على خلافها .
قال طاب ثراه : ولو كان العبد ملكه عزر وكفر ، وفي الصدقة بقيمة ( بثمنه خ ل )
رواية فيها ضعف ، وفي رواية إن اعتاد أن ذلك قتل به .
هامش
( 1 ) المائدة / 45 .
( 2 ) الإستبصار ج 4 باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا ص 268 قال بعد نقل حديث أبي مريم : هذه
الرواية شاذة لم يروها إلا أبو مريم الأنصاري إلى آخره .