شرح
طرف عدمها .
الطرف الأول : الزيادة ، أعني زيادة قيمة العبد عن جنايته ، ومسائله أربع .
( أ ) أن يختار الولي قتلهما ، فله ذلك ، ويرد على الحر نصف ديته ، لأنه الفاضل
عن قدر جنايته ، وعلى سيد العبد الزائد من قيمته عن نصف الدية ما لم يتجاوز
القيمة دية الحر ، فترد إليها .
( ب ) مقابله ، وهو اختيار الدية منهما ، فعلى الحر نصف الدية ، وعلى سيد العبد
رد النصف الآخر ، أو تسليم ما قابل النصف من العبد إلى المولى ليسترقه .
( ج ) اختيار قتل الحر ، فيؤدي سيد العبد إلى الحر نصف ديته ، أو يسلم من
العبد ما قابل نصف الدية ليسترقوه ، وليس لهم قتله .
( د ) اختيار قتل العبد ، فيؤدي الحر إلى سيده ما زاد عن نصف الدية ، فإن كان
نصف الدية زائدا عن القيمة كان فاضله للولي .
( الطرف الثاني ) عدم الزيادة ، ومسائله أربع .
( أ ) اختياره قتلهما فلا شئ له على سيد العبد . ولا له على الولي ، ولا على ورثة
الحر ، ولورثة الحر على الولي نصف الدية .
( ب ) مقابله ، أخذ الدية منهما ، فعلى الحر نصفها وعلى سيد العبد النصف
الآخر ، أو يسلم العبد إلى ولي المقتول إن شاء استرقه ، وإن شاء باعه ، أو قتله ، وليس
على سيد العبد ولا على الحر الشريك تكميل ما نقص عن نصف الدية لو كان
هناك نقص .
( ج ) اختياره قتل الحر ، ويؤدي سيد العبد إلى ورثة الحر نصف ديته ، أو يسلم
العبد إليهم ولهم استرقاقه وبيعه ، لا قتله ، فإن كانت قيمته بقدر نصف الدية ، فهو حقهم ،
وإن كانت أنقص كان على الولي إتمام النصف .
( د ) اختياره قتل العبد ، ولا سبيل لسيده على الحر ، وعلى الحر نصف الدية