تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
طرف عدمها . الطرف الأول : الزيادة ، أعني زيادة قيمة العبد عن جنايته ، ومسائله أربع . ( أ ) أن يختار الولي قتلهما ، فله ذلك ، ويرد على الحر نصف ديته ، لأنه الفاضل عن قدر جنايته ، وعلى سيد العبد الزائد من قيمته عن نصف الدية ما لم يتجاوز القيمة دية الحر ، فترد إليها . ( ب ) مقابله ، وهو اختيار الدية منهما ، فعلى الحر نصف الدية ، وعلى سيد العبد رد النصف الآخر ، أو تسليم ما قابل النصف من العبد إلى المولى ليسترقه . ( ج ) اختيار قتل الحر ، فيؤدي سيد العبد إلى الحر نصف ديته ، أو يسلم من العبد ما قابل نصف الدية ليسترقوه ، وليس لهم قتله . ( د ) اختيار قتل العبد ، فيؤدي الحر إلى سيده ما زاد عن نصف الدية ، فإن كان نصف الدية زائدا عن القيمة كان فاضله للولي . ( الطرف الثاني ) عدم الزيادة ، ومسائله أربع . ( أ ) اختياره قتلهما فلا شئ له على سيد العبد . ولا له على الولي ، ولا على ورثة الحر ، ولورثة الحر على الولي نصف الدية . ( ب ) مقابله ، أخذ الدية منهما ، فعلى الحر نصفها وعلى سيد العبد النصف الآخر ، أو يسلم العبد إلى ولي المقتول إن شاء استرقه ، وإن شاء باعه ، أو قتله ، وليس على سيد العبد ولا على الحر الشريك تكميل ما نقص عن نصف الدية لو كان هناك نقص . ( ج ) اختياره قتل الحر ، ويؤدي سيد العبد إلى ورثة الحر نصف ديته ، أو يسلم العبد إليهم ولهم استرقاقه وبيعه ، لا قتله ، فإن كانت قيمته بقدر نصف الدية ، فهو حقهم ، وإن كانت أنقص كان على الولي إتمام النصف . ( د ) اختياره قتل العبد ، ولا سبيل لسيده على الحر ، وعلى الحر نصف الدية
المهذب البارع — صفحة 156 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي