شرح
وقتل العبد خاصة وليس لسيد العبد على الحر سبيل . وقتل الحر ويؤدي سيد العبد
إلى ورثته نصف الدية ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 1 ) وبه قال المفيد ( 2 )
والقاضي ( 3 ) .
( ب ) للولي قتلهما ، ويرد قيمة العبد ، لأنها الفاضل عن حقه ، على سيد العبد
وورثة الحر ، فيكون بينهما نصفان . وله قتل الحر ، وعلى سيد العبد نصف دية الحر
لورثته . وله قتل العبد ويؤدي الحر إلى سيده نصف قيمته . وإن اختار الدية كان
على كل من الحر وسيد العبد نصفها ، وهو قول التقي ( 4 ) .
( ج ) كون الجناية عليهما نصفين ، وذلك يقتضي ضمان كل واحد منهما
لنصفها ، وهو مذهب المصنف ( 5 ) والعلامة ( 6 ) .
وحينئذ نقول : قيمة العبد إما أن يزيد على جنايته أو لا ، وعلى التقديرين ، فالولي
إما أن يختار قتلهما ، أو الدية منهما ، أو قتل الحر ، أو العبد ، فهذه أربعة أقسام ، إذا
ضربت في القسمين الأولين كانت ثمانية ، أربعة منها في طرف الزيادة ، وأربعة في
هامش
( 1 ) النهاية : باب الواحد يقتل اثنين ، أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا ص 745 س 14 قال : فإن
قتل رجل حر ومملوك رجلا الخ .
( 2 ) المقنعة : باب الاشتراك في الجنايات ص 118 س 1 قال : إذا اشترك الحر والعبد في قتل حر على
العمد كان أولياء المقتول مخيرين الخ .
( 3 ) المهذب : ج 2 باب قتل الاثنين أو أكثر منهما بواحد ، ص 468 س 16 قال : وإذا قتل رجل حر
ومملوك رجلا حرا كان أولياء المقتول مخيرين الخ .
( 4 ) الكافي : القصاص ، ص 386 س 11 قال : وإذا قتل الحر والعبد حرا إلى قوله : وإن اختار قتلهما
رد قيمة العبد على سيده وورثة ؟ ؟ الخ .
( 5 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : والحق أن نصف الجناية على الحر ونصفها على العبد الخ .
( 6 ) المختلف : ج 2 في الاشتراك في الجناية ص 239 س 30 قال : والوجه ؟ ؟ نقول : ثم قسمه ثمانية
أقسام كما في المتن .