تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
( الرابعة ) لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا ، قال في النهاية : له قتلهما ، ويرد على سيد العبد نصف قيمته ، وله قتل الحر ويرد عليه سيد العبد خمسة آلاف درهم ، أو يسلم العبد إليهم ، أو يقتلوا العبد وليس لمولاه على الحر سبيل . والحق : إن نصف الجناية على الحر ، ونصفها على العبد ، فلو قتلهما الولي رد على الحر نصف ديته ، وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية . ولو قتل الحر رد مولى العبد عليه نصف الدية ، أو دفع العبد ما لم تزد قيمته عن النصف فتكون الزيادة للمولى . ولو قتل العبد رد على المولى ما فضل عن نصف الدية إن كان في العبد فضل . ولو قتلت امرأة وعبد ، فعلى كل واحد منهما نصف الدية ، فلو قتل العبد وكانت قيمته بقدر جنايته ، فلا رد ، فإن زادت ردت على مولاه الزيادة .
شرح
وتبعه القاضي ( 1 ) . قال طاب تراه : لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا ، قال في النهاية : له قتلهما ، ويرد على سيد العبد نصف قيمته إلى آخره . أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال . ( أ ) للولي قتلهما ويرد على سيد العبد ثمنه ، وله أخذ الدية منهما ، فعلى الحر نصف الدية ، وعلى سيد العبد النصف الآخر ، أو يسلم العبد إليهم فيكون رقا لهم .
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 باب قتل الاثنين أو أكثر منهما بواحد ص 468 س 13 قال : وإن اختار واقتل الرجل إلى قوله : وترد المرأة نصف ديتها .
المهذب البارع — صفحة 154 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي