تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
ولو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف في النفس ، أما لو جرحه وقتل ، فقولان : أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس ، والآخر يدخل . وفي النهاية : إن فرقه لم يدخل ، ومستندها رواية محمد بن قيس . وتدخل دية الطرف في دية النفس إجماعا .
شرح
وغير المميز آلة محضة فيتوجه القود على الآمر ، بخلاف العاقل أو المميز . قال طاب ثراه : ولو جرح جان فسرت الجناية ، دخل قصاص الطرف في النفس ، أما لو جرحه وقتله ، فقولان : أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس ، والآخر يدخل ، وفي النهاية : إن فرقه لم يدخل ومستندها رواية محمد بن قيس . وتدخل دية الطرف في دية النفس إجماعا . أقول : في المسألة ثلاثة أقوال : ( أ ) التداخل مطلقا ، قاله في المبسوط في فصل قتل العمد ، وحكايته : الذي يقتضيه مذهبنا : أنه يدخل كل واحد من القصاص والأرش في بدل النفس ، أما الأرش فلا إشكال فيه ، وأما القصاص فلأن أصحابنا رووا : أنه إذا مثل إنسان بغيره فقتله فلم يكن له غير القتل ، وليس له التمثيل بصاحبه ( 1 ) . ( ب ) عدمه مطلقا قاله ابن إدريس ( 2 ) . ( ج ) التفصيل ، وهو التداخل مع اتحاد الغربة ، وعدمه مع التفريق ، قاله في النهاية ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 كتاب الجراح ص 22 س 5 قال : والذي يقتضيه مذهبنا إلى قوله : وليس له التمثيل بصاحبه . ( 2 ) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص 434 س 26 قال : لا يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ، ويدخل دية الطرف في دية النفس . ( 3 ) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 771 س 6 قال : ومن قطع أنف إنسان ثم قتله اقتص منه أولا إذا كان قد فرق ذلك .