تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
( د ) إذا كان الآمر سيد العبد معتادا لذلك قتل السيد ، وخلد العبد الحبس ، وإن كان بادئا قتل العبد وخلد السيد السجن ، وهو قول التقي ( 1 ) . ( ه‍ ) إذا كان المأمور عبدا أو جاهلا مكرها ، لا يأمن بمخالفته إتلاف نفسه ، قتل الآمر ، وخلد القاتل الحبس بعد تعزيره ، وهو قول أبي علي ( 2 ) . احتج العلامة ومن قال بمقالته : بأن الكبير عامد فوجب عليه القود ، فأمر السيد وإكراهه لا يخرجه عن كونه مباشرا في قتل العمد كالحر ، وأما الصغير فإنه كالآلة ( 3 ) . وبما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا ، فقتله فقال أمير المؤمنين عليه السلام : وهل عبد الرجل إلا كسيفه ؟ ! يقتل السيد ويستودع العبد في السجن ( 4 ) . ومثلها رواية إسحاق بن عمار ( 5 ) . وحملتا على صغر العبد ، لأنه المناسب للأدلة العقلية . ولصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل ، فقتله ؟ قال : يقتل به الذي قتله ، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت ( 6 ) (
هامش
( 1 ) الكافي : القصاص ، ص 387 س 11 قال : وإذا كان الآمر سيد العبد معتادا لذلك قتل السيد وخلد العبد السجن . ( 2 ) المختلف : ج 2 في الاشتراك في الجنايات ص 240 س 38 قال : وقال بن الجنيد : إلى قوله : فإن كان المأمور لا يأمن بمخالفته الخ . ( 3 ) المختلف : ج 2 في الاشتراك في الجنايات ص 241 س 15 قال : لنا إن الكبير عامد في قتله الخ . ( 4 ) التهذيب : ج 10 ( 17 ) باب الاثنين إذا قتلا واحدا ص 220 الحديث 13 . ( 5 ) التهذيب : ج 10 ( 17 ) باب الاثنين إذا قتلا واحدا ص 220 الحديث 12 . ( 6 ) الإستبصار : ج 4 ( 168 ) باب من أمر غيره بقتل إنسان فقتله ص 283 الحديث 1 .