شرح
ومثلها رواية جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال : قتل العمد
كل ما عمد به الضرب ، ففيه القود ، وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره ،
وقال : إذا أقر على نفسه بالقتل ، قتل ، وإن لم يكن له بينة ( 1 )
وفيهما ضعف .
أما الأولى : فمن ابن أبي حمزة .
وأما الثانية : فمن إرسالها .
والأخرى : أنه شبيه العمد .
وهي ما رواه داود بن الحصين ، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة ، هو أن يتعمد ضرب رجل ولا
يتعمد قتله ؟ قال : نعم ، قلت : رمى شاة فأصاب إنسانا ، قال : ذلك الخطأ الذي
لا شك فيه ، عليه الدية والكفارة ( 2 ) .
ومثلها رواية أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال : ارمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله ، قال : هذا خطأ ، ثم أخذ حصاة
صغيرة فرمى بها ، قلت : فأرمي الشاة فأصيب رجلا ؟ قال : هذا الخطأ الذي لا شك
فيه ، والعمد ، الذي يضرب بالشئ الذي يقتل مثله ( 3 ) .
وروى يونس عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن ضرب
رجل رجلا بالعصا ، أو بالحجر ، فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم ، فهو شبيه
العمد والدية على القاتل ، وإن علاه وألح عليه بالعصا ، أو بالحجارة حتى يقتله ، فهو
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 10 ( 11 ) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص 155 الحديث 2
( 2 ) التهذيب : ج 10 ( 11 ) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص 156 الحديث 3 .
( 3 ) التهذيب : ج 10 ( 11 ) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص 157 الحديث 10 .