على التقديرين .
ويثبت هذا الحكم بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين ، ولو قيل يكفي
المرة كان حسنا .
ولا يثبت بشهادة النساء ، منفردات ولا منضمات .
ولو تكرر الوطئ مع التعزير ثلاثا ، قتل في الرابعة .
شرح
أقول : مختار المصنف ( 1 ) مذهب الشيخ في النهاية ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) لأصالة
براءة الذمة من وجوب الصدقة ، وهو مذهب العلامة ( 4 ) .
وقال المفيد : يتصدق بها ، عقوبة على ما جناه ، ورجاء لتكفير ذنبه بالصدقة
عنه ( 5 ) .
قال طاب ثراه : ويثبت بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين ، ولو قيل : يكفي المرة
كان حسنا .
أقول : الاكتفاء بالمرة هو المشهور بين الأصحاب ، لعموم نفوذ إقرار العاقل على
نفسه ( 6 ) إلا ما خصه الدليل من الحدود أيضا ، فإن الإنسان إذا أقر مرة ثم أنكر
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : والأشبه أنه يعاد عليه .
( 2 ) النهاية باب من نكح ميتة ، أو وطأ بهيمة ص 709 س 1 قال : ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم
تكن له الخ .
( 3 ) السرائر باب وطئ الأموات والبهائم ص 451 س 9 قال : ومن وطأ بهيمة إلى قوله : ويغرم ثمن
البهيمة لصاحبها .
( 4 ) المختلف ج 2 ، القول في وطأ البهيمة ص 215 س 9 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : والوجه
ما قاله الشيخ .
( 5 ) المقنعة باب الحد في نكاح البهائم ص 125 س 32 قال : وتصدق بثمنها ولم يعط صاحبها شيئا منه
عقوبة له على ما جناه الخ .
( 6 ) لاحظ عوالي اللئالي .