تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
( يب ) لو تلفت قبل التقويم ، وقبل حكم الحاكم عليه بتغريم الثمن عليه ، هل يجب تقويمها على الواطئ ، أو يكون تلفها من المالك ؟ إشكال : ينشأ من أنها تنتقل إليه بمجرد الوطئ ، أو بدفع القيمة ، أو لا ينتقل مطلقا ، فيغرم على الأول ، دون الأخيرين . وكذا الحكم في النماء الحاصل في الوقت المفروض . ( يج ) لو كانت البهيمة حاملا قبل الوطئ فالأحوط سريان التحريم إلى الحمل .( ى ) لو بيعت في غير البلد بأزيد مما اغترمه ؟ فإن أوجبنا الصدقة بالثمن تصدق بالجميع ، وإن قلنا بعوده على الغارم رد عليه الثمن . وماذا يصنع بالزيادة ؟ فيه ثلاث احتمالات . ( الأول ) رد الفاضل على المالك ، لأنها لم تخرج عن ملكه بالوطئ ، وإنما غرم له القيمة للحيلولة . ( الثاني ) الصدقة به ، لانتقاله عن ملك المالك بأخذ العوض ، وإلا اجتمع له العوض والمعوض ، وهو محال ، لأن ملكه العوض يستدعي خروج المعوض عن ملكه ، لكونه في مقابله ، ولهذا لا يستأذن في بيعها ، ولا يباع بالوكالة عنه ، فدل ذلك على خروجها عن ملكه ، والغارم لا يملك الدابة ، لعدم وجود سبب الانتقال إليه ، ورد ما غرم عليه لا يقتضي ملك الزيادة ، فيتعين للصدقة . ( الثالث ) ردها على الغارم ، وهو مبني على ملك الغارم بدفع القيمة ، وإذا لم يجب عليه الصدقة بثمنها فكذا الزيادة . تذنيبتقدير التعزير هنا منوط بنظر الحاكم ، وفي رواية خمسة وعشرون ، وفي أخرى القتل .