شرح
والده ( 1 ) .
( ج ) لو تلفت في إخراجها عن البلد في الطريق ، أو احتاجت إلى مؤنة ، أو
نفقة ، فهي من الواطئ .
( د ) لو حصل لها نماء كان للغارم .
( ه ) لو كان الواطئ معسرا رد الثمن إليه ، إن قلنا بانتقالها إليه بالوطئ ، فلو
كان مفلسا تحاص فيه الغرماء ، ويحتمل اختصاص المالك ، لأنه عوض ماله ، ولم
يخرج عن ملكه باختياره . وإن قلنا بعدم الانتقال ، اختص به المالك ، وإن نقص
كان الباقي ثابتا في ذمته . وكذا يثبت الكل لو أوجبنا التصدق بالثمن .
( و ) لا يجوز قضاء هذا الدين من الزكاة ، لكونه سببا عن المعصية .
( ز ) لوردت هذه الدابة إلى البلد بعد بيعها في غيره لم يجب إخراجها ثانيا ، وإن
عرفت مشهورة ، لتحقق الامتثال .
( ح ) يتعدى التحريم إلى النسل ، وكذا اللبن والبيض ، فلو أحضنته حرم الفرخ .
ولو كان الموطوء ذكرا تعدى التحريم إلى نسله ، للعموم . وكذا تحرم الصلاة في الجلد
والصوف والشعر ، وهل يجوز استعماله في غير الصلاة ؟ الأقوى المنع ، لوجوب
الإحراق ، وهو ينافي جواز الاستعمال .
( ط ) يحكم بنجاسة رجيعها .
( ى ) لو جنى عليها قبل البيع ، فالأرش كالنماء ، ولو أتلفت أخذت القيمة من
المتلف ، وهل يتصدق بها ، أو تعاد على الغارم ؟ فيها القولان .
( يا ) حد الموضع الذي يخرج إليه ، ضابطه موضع لا يعرف فيه .
هامش
( 1 ) القواعد ج 2 كتاب الصيد والذبائح ص 157 س 4 قال : الثاني وطئ الإنسان إلى قوله :
والأقرب اختصاص الحكم بذوات الأربع دون الطيور .