تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
والده ( 1 ) . ( ج ) لو تلفت في إخراجها عن البلد في الطريق ، أو احتاجت إلى مؤنة ، أو نفقة ، فهي من الواطئ . ( د ) لو حصل لها نماء كان للغارم . ( ه‍ ) لو كان الواطئ معسرا رد الثمن إليه ، إن قلنا بانتقالها إليه بالوطئ ، فلو كان مفلسا تحاص فيه الغرماء ، ويحتمل اختصاص المالك ، لأنه عوض ماله ، ولم يخرج عن ملكه باختياره . وإن قلنا بعدم الانتقال ، اختص به المالك ، وإن نقص كان الباقي ثابتا في ذمته . وكذا يثبت الكل لو أوجبنا التصدق بالثمن . ( و ) لا يجوز قضاء هذا الدين من الزكاة ، لكونه سببا عن المعصية . ( ز ) لوردت هذه الدابة إلى البلد بعد بيعها في غيره لم يجب إخراجها ثانيا ، وإن عرفت مشهورة ، لتحقق الامتثال . ( ح ) يتعدى التحريم إلى النسل ، وكذا اللبن والبيض ، فلو أحضنته حرم الفرخ . ولو كان الموطوء ذكرا تعدى التحريم إلى نسله ، للعموم . وكذا تحرم الصلاة في الجلد والصوف والشعر ، وهل يجوز استعماله في غير الصلاة ؟ الأقوى المنع ، لوجوب الإحراق ، وهو ينافي جواز الاستعمال . ( ط ) يحكم بنجاسة رجيعها . ( ى ) لو جنى عليها قبل البيع ، فالأرش كالنماء ، ولو أتلفت أخذت القيمة من المتلف ، وهل يتصدق بها ، أو تعاد على الغارم ؟ فيها القولان . ( يا ) حد الموضع الذي يخرج إليه ، ضابطه موضع لا يعرف فيه .
هامش
( 1 ) القواعد ج 2 كتاب الصيد والذبائح ص 157 س 4 قال : الثاني وطئ الإنسان إلى قوله : والأقرب اختصاص الحكم بذوات الأربع دون الطيور .