تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
( تحصيل ) على القول بالتفصيل : يتحتم القتل بالسيف على تقدير أن يقتل ، سواء كان المقتول مكافئا أو لا ، وسواء عفى الولي أو لا ، لكن مع عدم عفوه له المطالبة ومباشرة القاص مع إذن الإمام ، ومع أخذ المال يجب القطع ، ولا يعتبر قدر النصاب ، ولا أخذه من حرز ، ولا يسقط بهبة المأخوذ قبل القدرة عليه ، لأنه حد ، فخرج عن قانون السرقة في أربعة أشياء . ( أ ) عدم اشتراط المرافعة من المالك . ( ب ) عدم سقوطه بعفوه . ( ج ) عدم اشتراط النصاب . ( د ) قطع يده ورجله بسرقة واحدة . وفي القتل أيضا خرج عن باب القصاص في ثلاثة أشياء . ( أ ) عدم اعتبار مطالبة الولي . ( ب ) عدم اعتبار التكافؤ ، فيقتل بالعبد والذمي . ( ج ) عدم سقوطه بعفوه . فرع هذا الحكم يثبت للنساء لعموم الآية ( 1 ) . ولصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : من شهر السلاح في مصر من الأمصار ، فعقر اقتص منه ( 2 ) ولفظة ( من ) من ألفاظ العموم تتناول الذكر
هامش
( 1 ) قال تعالى : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ) الآية سورة المائدة / 33 . ( 2 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة . . والفساد في الأرضين ص 132 قطعة من حديث 141 .
المهذب البارع — صفحة 127 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي