شرح
( تحصيل )
على القول بالتفصيل : يتحتم القتل بالسيف على تقدير أن يقتل ، سواء كان
المقتول مكافئا أو لا ، وسواء عفى الولي أو لا ، لكن مع عدم عفوه له المطالبة ومباشرة
القاص مع إذن الإمام ، ومع أخذ المال يجب القطع ، ولا يعتبر قدر النصاب ، ولا
أخذه من حرز ، ولا يسقط بهبة المأخوذ قبل القدرة عليه ، لأنه حد ، فخرج عن قانون
السرقة في أربعة أشياء .
( أ ) عدم اشتراط المرافعة من المالك .
( ب ) عدم سقوطه بعفوه .
( ج ) عدم اشتراط النصاب .
( د ) قطع يده ورجله بسرقة واحدة .
وفي القتل أيضا خرج عن باب القصاص في ثلاثة أشياء .
( أ ) عدم اعتبار مطالبة الولي .
( ب ) عدم اعتبار التكافؤ ، فيقتل بالعبد والذمي .
( ج ) عدم سقوطه بعفوه .
فرع
هذا الحكم يثبت للنساء لعموم الآية ( 1 ) .
ولصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : من شهر السلاح في مصر
من الأمصار ، فعقر اقتص منه ( 2 ) ولفظة ( من ) من ألفاظ العموم تتناول الذكر
هامش
( 1 ) قال تعالى : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ) الآية سورة المائدة / 33 .
( 2 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة . . والفساد في الأرضين ص 132 قطعة من حديث 141 .