شرح
وابن زهرة ( 1 ) .
وقال الشيخ في الكتابين : لا يجب القطع إلا أن يبلغ نصيب كل واحد
نصابا ( 2 ) ( 3 ) . وبه قال ابن الجنيد ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) واختاره العلامة في
المختلف ( 6 ) وتوقف المصنف ( 7 ) .
احتج الأولون : بعموم الآية ( 8 ) .
ولأن موجب الحد وهو سرقة النصاب ثابت ، وقد صدرت عن الجميع ، فيثبت
عليهم الحد .
أو نقول : قد تحقق إخراج النصاب ، فخروجه إما بالجميع ، أو بواحد معين ، أو
غير معين ، والثاني محال ، لاستحالة ترجيح نسبته إلى أحدهما دون الآخر ، والثالث
هامش
( 1 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) : في حد السرقة ص 623 س 30 قال : وإن كانوا مشتركين في ذلك
وفي إخراجه من الحرز ، قطعوا جميعا بربع دينار .
( 2 ) المبسوط : ج 8 كتاب السرقة ص 28 س 18 قال : فإن بلغت حصته كل واحد نصابا قطعناهم ،
وإن كانت أقل فلا قطع .
( 3 ) كتاب الخلاف : كتاب السرقة ، مسألة 8 قال : فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطعناهم ،
وإن كان أقل فلا قطع .
( 4 ) المختلف : ج 2 ، في حد السرقة ص 220 س 21 قال : وبه ( أي بقول المبسوط ) قال ابن
الجنيد ، وهو المعتمد .
( 5 ) السرائر : في حد السارق ص 456 س 36 قال : وإذا سرق نفسان فصاعدا ربع دينار ، لا يجب عليهم
القطع إلى قوله بعد أسطر : والأظهر ما اخترناه ، لأن هذا حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي
الخ .
( 6 ) المختلف : ج 2 ، في حد السرقة ص 220 س 21 قال : وبه ( أي بقول المبسوط ) قال ابن
الجنيد ، وهو المعتمد .
( 7 ) لاحظ عبارة النافع حيث أنه لم يحكم عليه بشئ ، وفي الشرايع الخامس في اللواحق ، قال :
الثانية ، إذا سرق اثنان نصابا إلى قوله : فالتوقف أحوط .
( 8 ) المائدة : 38 .