تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
وابن زهرة ( 1 ) . وقال الشيخ في الكتابين : لا يجب القطع إلا أن يبلغ نصيب كل واحد نصابا ( 2 ) ( 3 ) . وبه قال ابن الجنيد ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) واختاره العلامة في المختلف ( 6 ) وتوقف المصنف ( 7 ) . احتج الأولون : بعموم الآية ( 8 ) . ولأن موجب الحد وهو سرقة النصاب ثابت ، وقد صدرت عن الجميع ، فيثبت عليهم الحد . أو نقول : قد تحقق إخراج النصاب ، فخروجه إما بالجميع ، أو بواحد معين ، أو غير معين ، والثاني محال ، لاستحالة ترجيح نسبته إلى أحدهما دون الآخر ، والثالث
هامش
( 1 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) : في حد السرقة ص 623 س 30 قال : وإن كانوا مشتركين في ذلك وفي إخراجه من الحرز ، قطعوا جميعا بربع دينار . ( 2 ) المبسوط : ج 8 كتاب السرقة ص 28 س 18 قال : فإن بلغت حصته كل واحد نصابا قطعناهم ، وإن كانت أقل فلا قطع . ( 3 ) كتاب الخلاف : كتاب السرقة ، مسألة 8 قال : فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطعناهم ، وإن كان أقل فلا قطع . ( 4 ) المختلف : ج 2 ، في حد السرقة ص 220 س 21 قال : وبه ( أي بقول المبسوط ) قال ابن الجنيد ، وهو المعتمد . ( 5 ) السرائر : في حد السارق ص 456 س 36 قال : وإذا سرق نفسان فصاعدا ربع دينار ، لا يجب عليهم القطع إلى قوله بعد أسطر : والأظهر ما اخترناه ، لأن هذا حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي الخ . ( 6 ) المختلف : ج 2 ، في حد السرقة ص 220 س 21 قال : وبه ( أي بقول المبسوط ) قال ابن الجنيد ، وهو المعتمد . ( 7 ) لاحظ عبارة النافع حيث أنه لم يحكم عليه بشئ ، وفي الشرايع الخامس في اللواحق ، قال : الثانية ، إذا سرق اثنان نصابا إلى قوله : فالتوقف أحوط . ( 8 ) المائدة : 38 .
المهذب البارع — صفحة 118 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي