شرح
التقي ( 1 ) والقاضي ( 2 ) واختاره العلامة في المختلف ( 3 ) وفخر المحققين في
الإيضاح ( 4 ) .
وقال في المبسوط : لا يسقط ( 5 ) واختاره ابن إدريس ( 6 ) وجزم به المصنف
والعلامة في الشرائع ( 7 ) والقواعد ( 8 ) .
احتج الأولون بوجوه :
( أ ) أصالة براءة الذمة .
( ب ) إن رجوعه توبة منه وندامة ، فيسقط الحد .
( ج ) رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم
هامش
( 1 ) الكافي : فصل في السرق وحده ص 412 س 3 قال : وإذا رجع المقر بالسرق عن إقراره ، أغرم ما أقر
به ولم يقطع .
( 2 ) المهذب : ج 2 كتاب الحدود ص 544 س 20 قال : وإذا أقر بالسرقة مختارا ورجع عن ذلك سقط
عنه القطع .
( 3 ) المختلف : ج 2 في حد السرقة ص 219 س 30 قال بعد نقل كلام النهاية : والوجه ما قاله الشيخ .
( 4 ) الإيضاح : ج 4 فيما يثبت به السرقة ص 539 س 20 قال : واختار في المختلف مذهب الشيخ في
النهاية ، وهو الأقوى عندي .
( 5 ) المبسوط : ج 8 كتاب السرقة ص 40 س 5 قال : ومتى رجع من اعترافه إلى قوله : إلا ابن أبي ليلى
فإنه قال : لا يسقط برجوعه وهو الذي يقتضيه مذهبنا وحمله على الزنا قياس لا نقول به .
( 6 ) السرائر : باب الحد في السرقة ، ص 456 س 21 قال : ومن أقر بالسرقة مختارا ثم رجع عن ذلك
قطع وألزم السرقة الخ .
( 7 ) الشرائع : ج 4 في حد السرقة الثالث : ما به يثبت قال : ولو أقر مرتين ورجع لم يسقط الحد وتحتمت
الإقامة ولزمه الغرم .
( 8 ) القواعد : ج 2 ، فيما يثبت به السرقة ص 270 س 21 قال : ولو تاب بعد الإقرار مرتين ، أو رجع بعد
المرتين لم يسقط الحد .