شرح
يكن شهود ( 1 ) .
( د ) حصول الشبهة برجوعه ، وهي مسقطة للحد ، لعموم : ( ادرؤا الحدود
بالشبهات ) ( 2 ) .
احتج الآخرون بوجوه :
( أ ) عموم قوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ( 3 ) وقد ثبت كونه
سارقا لعموم قبول إقرار العاقل ( 4 ) .
( ب ) وجوب المحافظة على حدود الله ، لقوله تعالى : ( ومن يتعد حدود الله فقد
ظلم نفسه ) ( 5 ) .
( ج ) صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : إذا أقر الرجل على نفسه
أنه سرق ، ثم جحد ، فاقطعه وإن رغم أنفه ( 6 ) .
وحملها العلامة على رجوعه بعد قيام البينة ( 7 ) لأن العلة الكافية في وجوب
القطع موجودة بعد جحوده ، وهو قيام البينة ، فلا عبرة برجوعه ، كما لا عبرة بإقراره ،
لأنا نستوفي الحد منه بالبينة ، لا بإقراره .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 129 الحديث 132 .
( 2 ) تقدم مرارا .
( 3 ) المائدة : 38 .
( 4 ) إشارة إلى حديث ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) لاحظ عوالي اللئالي ج 1 ص 233
الحديث 104 وج 2 ص 257 الحديث 5 وج 3 ص 442 الحديث 5 ولاحظ ما علق عليه .
( 5 ) الطلاق : 1 .
( 6 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 126 قطعة من حديث 120 والحديث عن الحلبي
ومحمد بن مسلم .
( 7 ) المختلف : ج 2 في حد السرقة ص 219 س 33 قال بعد نقل الحديث : والجواب الحمل على ما إذا
رجع عن إقراره بعد قيام البينة عليه .