تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
يكن شهود ( 1 ) . ( د ) حصول الشبهة برجوعه ، وهي مسقطة للحد ، لعموم : ( ادرؤا الحدود بالشبهات ) ( 2 ) . احتج الآخرون بوجوه : ( أ ) عموم قوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ( 3 ) وقد ثبت كونه سارقا لعموم قبول إقرار العاقل ( 4 ) . ( ب ) وجوب المحافظة على حدود الله ، لقوله تعالى : ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) ( 5 ) . ( ج ) صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : إذا أقر الرجل على نفسه أنه سرق ، ثم جحد ، فاقطعه وإن رغم أنفه ( 6 ) . وحملها العلامة على رجوعه بعد قيام البينة ( 7 ) لأن العلة الكافية في وجوب القطع موجودة بعد جحوده ، وهو قيام البينة ، فلا عبرة برجوعه ، كما لا عبرة بإقراره ، لأنا نستوفي الحد منه بالبينة ، لا بإقراره .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 129 الحديث 132 . ( 2 ) تقدم مرارا . ( 3 ) المائدة : 38 . ( 4 ) إشارة إلى حديث ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) لاحظ عوالي اللئالي ج 1 ص 233 الحديث 104 وج 2 ص 257 الحديث 5 وج 3 ص 442 الحديث 5 ولاحظ ما علق عليه . ( 5 ) الطلاق : 1 . ( 6 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 126 قطعة من حديث 120 والحديث عن الحلبي ومحمد بن مسلم . ( 7 ) المختلف : ج 2 في حد السرقة ص 219 س 33 قال بعد نقل الحديث : والجواب الحمل على ما إذا رجع عن إقراره بعد قيام البينة عليه .