( الخامس ) في اللواحق ، وفيه مسائل .
( الأولى ) إذا سرق اثنان نصابا ، قال في النهاية : يقطعان ، وفي
الخلاف : اشترط نصيب كل واحد نصابا .
شرح
قال طاب ثراه : إذا سرق اثنان نصابا ، قال في النهاية : يقطعان ، وفي الخلاف :
اشترط بلوغ ( 1 ) كل واحد نصابا .
أقول : قال الثلاثة : إذا سرق اثنان فصاعدا ما قيمته نصاب وجب القطع على الجميع ،
فإن انفرد كل واحد ببعضه لم يجب القطع ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) لأنه قد نقص عن المقدار
الذي يجب فيه القطع ، وبه قال التقي ( 5 ) والقاضي ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) وسلار ( 8 )
هامش
( 1 ) في النسخة المطبوعة من النافع ( اشترط نصيب ) وفي النسخ المخطوطة التي عندي من المهذب
( اشترط بلوغ ) والأمر سهل .
( 2 ) المقنعة : باب الحد في السرق ص 128 س 5 قال : وإذا اشترك نفسان في سرقة شئ ، وكان
قيمة الشئ ربع دينار فصاعدا قطعا .
( 3 ) الإنتصار : في الحدود ص 264 مسألة قال : ومما انفردت به الإمامية القول : بأنه إذا اشترك
نفسان في سرقه ما يبلغ النصاب قطع جميعهم الخ .
( 4 ) النهاية : باب الحد في السرقة ص 718 س 20 قال : وإذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار
وجب عليهما القطع .
( 5 ) الكافي : فصل في السرق وحده ص 411 س 12 قال : فإن كان السراق جماعة مشتركين في
السروق قطعوا جميعا بربع دينار .
( 6 ) المهذب : ج 2 باب الحد في السرقة ص 540 س 12 قال : وإذا اشترك ثلاثة نفر في إخراج نصاب
من الحرز قطع جميعهم .
( 7 ) الوسيلة : فصل في بيان السرقة وأحكامها ص 419 س 16 قال : وإن سرق اثنان معا نصابا ،
قطعا .
( 8 ) لم نظفر عليه في المراسم ولم يتعرض له العلامة لاحظ المختلف ج 2 في حد السرقة ص 220
س 19 .