شرح
( ب ) قطعه بالأولى ، قاله الصدوق ( 1 ) والتقي ( 2 ) واختاره العلامة في القواعد ( 3 )
والتحرير ( 4 ) .
( ج ) قطعه بأي واحدة كانت ، بحيث لو عفى الأول قطع بالثاني وبالعكس ،
قاله العلامة في المختلف ( 5 ) وعلم من هذا التفصيل فائدة الخلاف .
( الثانية ) أن يشهد البينة عليه بالسرقتين معا ، فليس عليه إلا قطع واحد إجماعا .
( الثالثة ) أن يشهد عليه بعد قطعه ، وفيه قولان :
( أ ) قطعه ثانيا عملا بالموجب ، قاله الشيخ في النهاية ( 6 ) والصدوق ( 7 ) وابن
حمزة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : باب حد السرقة ص 150 س 16 قال : فإن سرق رجل فلم يقدر عليه ، ثم سرق مرة أخرى
إلى قوله : تقطع يده بالسرقة الأولى .
( 2 ) الكافي : فصل في السرق وحده ص 412 س 7 قال : وإذا أقر بسرقات كثيرة ، أو قامت بذلك
بينة ، قطع لأولها .
( 3 ) القواعد : ج 2 ، الفصل الثالث في الحد ص 271 س 12 قال : فإذا سرق ولم يقدر عليه ثم سرق
ثانيا ، قطع بالأولى .
( 4 ) التحرير : ج 2 ، الفصل الرابع في الحد ص 232 س 34 قال : ( ح ) لو سرق ولم يقدر عليه ثم سرق
ثانية ، قطع بالأولى .
( 5 ) المختلف : ج 2 في حد السرقة ص 221 س 4 قال : والتحقيق إلى قوله : قطع بأي واحد كان بحيث
لو عفى الأول قطع بالثاني وبالعكس .
( 6 ) النهاية : باب الحد في السرقة ص 719 س 15 قال : فإن شهدوا عليه بالسرقة الأولى إلى قوله : ثم
شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطع رجله .
( 7 ) المقنع : باب حد السرقة ص 150 س 19 قال : ولو أن الشهود شهدوا بالسرقة الأولى إلى قوله :
قطعت رجله اليسرى .
( 8 ) الوسيلة : فصل في بيان السرقة ص 419 س 10 قال : فإن شهدت عليه بسرقة واحدة إلى قوله :
ثم شهدت عليه بأخرى قطع ثانيا .