تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
حدود الله ( 1 ) واختاره المصنف ( 2 ) والعلامة في القواعد ( 3 ) وقال التقي : يتخير الإمام خاصة ، ولا خيار لغيره ( 4 ) . احتج الأولون : بما رواه البرقي عن بعض أصحابه ، عن بعض الصادقين عليهم السلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : أتقرأ شيئا من كتاب الله تعالى ؟ قال : نعم سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، فقال الأشعث : أتعطل حدا من حدود الله تعالى ؟ قال : وما يدريك ما هذا ؟ ! إذا قامت البينة ، فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع ( 5 ) . تذنيب

لو رجع بعد إقراره مرتين

، قال في النهاية والخلاف سقط القطع ( 6 ) ( 7 ) وبه قال
هامش
( 1 ) السرائر : باب الحد في السرقة ص 456 س 25 قال : فإن كان قد أقر على نفسه مرتين عند الحاكم ثم تاب بعد الإقرار وجب عليه القطع الخ . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : والأشبه تحتم القطع . ( 3 ) القواعد : ج 2 ، فيما يثبت به السرقة ص 270 س 21 قال : ولو تاب بعد إقرار إلى قوله : لم يسقط الحد . ( 4 ) الكافي : فصل في السرق وحده ص 412 س 11 قال : وإن تاب بعد ما رفع إليه ، فالإمام خاصة مخير الخ . ( 5 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 129 للحديث 133 . ( 6 ) النهاية : باب الحد في السرقة ص 718 س 6 قال : ومن أقر بالسرقة ثم رجع عن ذلك ألزم السرقة وسقط عنه القطع . ( 7 ) كتاب الخلاف : كتاب السرقة ، مسألة 41 قال : إذا ثبت القطع باعترافه ثم رجع عنه ، سقط برجوعه .
المهذب البارع — صفحة 114 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي