تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
السرقة قطعت رجله اليسرى ( 1 ) . ( ه‍ ) قال الشيخ في المسائل الحلبية : المقطوع اليدين والرجلين إذا سرق ما يوجب القطع ، وجب أن يقول : الإمام مخير في تأديبه وتعزيره أي نوع أراد فعل ، لأنه لا دليل على شئ بعينه ، وإن قلنا : يجب أن يحبس أبدا لانتفاء إمكان القطع ، وغيره ليس بممكن ، ولا يمكن إسقاط الحد كان قويا ( 2 ) . ( و ) قال ابن إدريس لما نقل كلام الشيخ في النهاية والمسائل الحلبية : الأقوى عندي أن من ذكر حاله ، لا يجوز حبسه أبدا إذا سرق أول دفعة ، بل يجب تعزيره ، لأن الحبس هو حد من سرق في الثالثة بعد تقدم دفعتين قد أقيم الحد فيهما مرتين ، فكيف يفعل به ما يفعل في حد الدفعة الثالثة ، في حد الدفعة الأولى ( 3 ) . وتردد المصنف في كتابيه ( 4 ) ( 5 ) . وقال في النكت بعد أن اعترض على الشيخ : بأن الحبس حد من سرق في الثالثة ، فكيف يحبس في الأولى . الجواب : أن الشيخ رحمه الله ربما لمح ، أن السرقة جناية توجب العقوبة ، والحبس
هامش
( 1 ) الوسيلة : في بيان السرقة وأحكامها ص 420 س 11 قال : ورابعها أن تكون يمينه مقطوعة ، فإن قطعت قصاصا قطعت يساره ، وإن قطعت في السرقة قطعت رجله اليسرى . ( 2 ) لم نظفر عليه وكان عند ابن إدريس فنقل عنه ونحن ننقل عن السرائر قال في باب حد السرقة ص 456 س 11 قال : وقال رحمه الله في المسائل الحلبية في المسألة الخامسة : المقطوع اليدين والرجلين إذا سرق ما يوجب القطع ، وجب أن نقول : الإمام تخير في تأديبه وتعزيره الخ ثم قال : الأقوى عندي أن من ذكر حاله لا يجوز حبسه أبدا إذا سرق أول دفعة ، لأن الحبس هو حد من سرق في الثالثة الخ . ( 3 ) مر آنفا تحت رقم 2 . ( 4 ) لاحظ عبارة النافع حيث قال بعد نقل قول النهاية : وفي الكل تردد . ( 5 ) الشرائع : كتاب الحدود ، الرابع في الحد قال بعد نقل قول النهاية : وفي الكل إشكال من حيث أنه تخط عن موضع القطع الخ .
المهذب البارع — صفحة 112 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي