شرح
( أ ) إذا فقدت اليمين من يديه في قصاص أو غير ذلك ، لا بقطعها في سرقة ،
وكانت له اليد اليسرى ، قطعت ، فإن لم يكن له اليسرى أيضا قطعت رجله ، فإن لم
يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس ، قاله الشيخ في النهاية ( 1 ) وبه قال
القاضي في الكامل ( 2 ) .
( ب ) قال ابن الجنيد : وكذلك إن كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص ،
فسرق لم يقطع يمينه ، وحبس في هذه الأحوال ( 3 ) .
لرواية عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام : لئلا يبقى بلا
يدين ( 4 ) .
( ج ) قال الشيخ في المبسوط : إذا لم يكن له يمين قطعت رجله اليسرى ( 5 ) وهو
أحد قولي القاضي ( 6 ) .
( د ) قال ابن حمزة : إن قطعت يمينه قصاصا ، قطعت يساره ، وإن قطعت في
هامش
( 1 ) النهاية : باب الحد في السرقة ص 717 س 13 قال : ومن سرق وليس له اليمنى إلى قوله : قطعت
يسراه إلى قوله : لم يكن عليه أكثر من الحبس .
( 2 ) المختلف : ج 2 في حد السرقة ص 219 س 10 قال : وقال في الكامل : ومن كانت يده اليمنى قطعت
وله اليسرى إلى قوله : لم يكن عليه أكثر من الحبس .
( 3 ) المختلف : ج 2 في حد السرقة ص 219 س 8 قال : وقال ابن الجنيد : وكذلك لو كانت يده
اليسرى مقطوعة الخ .
( 4 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 572 الحديث 101 وفي التهذيب ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 108
الحديث 38 ما يدل عليه .
( 5 ) المبسوط : ج 8 كتاب السرقة ص 39 س 4 قال : وإن سرق وليس له يمين إلى قوله : وعندنا ينقل
القطع الرجل .
( 6 ) المهذب : ج 2 كتاب الحدود ص 544 س 9 قال : وإذا سرق وليس له يمين ، قطعت رجله
اليسرى .