( الرابع ) في الحد .
وهو قطع الأصابع الأربع من يد اليمنى ، وتترك الإبهام والراحة ، ولو
سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، ويترك العقب .
ولو سرق ثلاثة حبس دائما . ولو سرق في السجن قتل ولو تكررت السرقة
من غير حد كفى حد واحد .
ولا يقطع اليسار مع وجود اليمنى ، بل تقطع
اليمنى ولو كانت شلاء ، وكذا لو كانت اليسار شلاء . ولو لم يكن يسار
قطع اليمنى . وفي الرواية : لا يقطع . وقال الشيخ في النهاية : ولو لم يكن
يسار قطعت رجله اليسرى . ولو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من
الحبس . وفي الكل تردد .
شرح
قال طاب ثراه : ولو لم يكن يسار قطع اليمنى ، وفي الرواية : لا تقطع ، وقال في
النهاية : ولو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى ، ولو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر
من الحبس ، وفي الكل تردد .
أقول : الأصل أن السارق تقطع يده اليمنى أولا ، فإن سرق ثانيا قطعت رجله
اليسرى ، فإن سرق ثالثا خلد السجن ، ولو سرق في السجن قتل .
روى الصدوق عن الصادق عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام :
إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه ، فإن عاد قطع رجله اليسرى ، فإن عاد ثالثة خلده
السجن وأنفق عليه من بيت المال ( 1 ) .
وروي أنه إن سرق في السجن قتل ( 2 ) .
وعلى هذا عمل الطائفة .
والإشكال فيما إذا سرق مرة وليس عضوها المقدر لها موجودا ، وفيه أقوال .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ( 12 ) باب حد السرقة ص 45 الحديث 14 و 15 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ( 12 ) باب حد السرقة ص 45 الحديث 14 و 15 .