شرح
والمصنف ( 1 ) والعلامة ( 2 ) وفخر المحققين ( 3 ) لأنه سارق ، فيعتبر فيه ما يعتبر في
السارق .
ولما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام : أن عليا عليه السلام قطع
نباش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى ؟ فقال : إنا نقطع لأمواتنا كما نقطع
لأحيائنا ( 4 ) والتشبيه يستدعي الاشتراط كما يشترط في الأحياء .
( ج ) الاشتراط في المرة الأولى دون الثانية ، وهو اختيار ابن إدريس في أول
المسألة ( 5 ) لأنه في الأولى سارق ، فيعتبر فيه ما يعتبر في السارق ، لعموم الأخبار
بالمساواة ( 6 ) وفي الثانية مفسد ، فيقطع دفعا لفساده لا حدا ، وهو إطلاق
الصدوق ( 7 ) .
( د ) إذا نبش ولم يأخذ فالأكثر على التعزير ، وهو اختيار القاضي ( 8 ) وابن
هامش
ما قيمته ربع دينار .
( 1 ) لاحظ عبارة النافع .
( 2 ) المختلف : ج 2 في حد السرقة ص 223 س 13 قال : والمعتمد أن نقول إلى قوله : الكفن الذي قدره
ربع دينار وجب عليه القطع .
( 3 ) الإيضاح : ج 4 في الإخراج من الحرز ص 533 س 19 قال بعد نقل قول المختلف : وهو الأقوى
عندي .
( 4 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 116 الحديث 81 .
( 5 ) السرائر : باب حد المحارب والنباش ص 462 س 9 قال : ومن نبش قبرا إلى قوله : وكان قيمته
ربع دينار فإنه يجب عليه القطع إلى قوله بعد سطرين : فإن نبش ثانية فإنه يجب القطع سواء كان قيمته
ربع دينار أو أقل الخ .
( 6 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 115 الحديث 74 و 75 و 76 ) إلى غير ذلك .
( 7 ) تقدم قبل ذلك قريبا .
( 8 ) التهذيب : ج 2 باب حدود المحارب والنباش ص 554 س 6 قال : فإن نبش القبر ولم يأخذ شيئا
أدب وغلظت عقوبته ، ولم يكن عليه قطع .