تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
والمصنف ( 1 ) والعلامة ( 2 ) وفخر المحققين ( 3 ) لأنه سارق ، فيعتبر فيه ما يعتبر في السارق . ولما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام : أن عليا عليه السلام قطع نباش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى ؟ فقال : إنا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا ( 4 ) والتشبيه يستدعي الاشتراط كما يشترط في الأحياء . ( ج ) الاشتراط في المرة الأولى دون الثانية ، وهو اختيار ابن إدريس في أول المسألة ( 5 ) لأنه في الأولى سارق ، فيعتبر فيه ما يعتبر في السارق ، لعموم الأخبار بالمساواة ( 6 ) وفي الثانية مفسد ، فيقطع دفعا لفساده لا حدا ، وهو إطلاق الصدوق ( 7 ) . ( د ) إذا نبش ولم يأخذ فالأكثر على التعزير ، وهو اختيار القاضي ( 8 ) وابن
هامش
ما قيمته ربع دينار . ( 1 ) لاحظ عبارة النافع . ( 2 ) المختلف : ج 2 في حد السرقة ص 223 س 13 قال : والمعتمد أن نقول إلى قوله : الكفن الذي قدره ربع دينار وجب عليه القطع . ( 3 ) الإيضاح : ج 4 في الإخراج من الحرز ص 533 س 19 قال بعد نقل قول المختلف : وهو الأقوى عندي . ( 4 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 116 الحديث 81 . ( 5 ) السرائر : باب حد المحارب والنباش ص 462 س 9 قال : ومن نبش قبرا إلى قوله : وكان قيمته ربع دينار فإنه يجب عليه القطع إلى قوله بعد سطرين : فإن نبش ثانية فإنه يجب القطع سواء كان قيمته ربع دينار أو أقل الخ . ( 6 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 115 الحديث 74 و 75 و 76 ) إلى غير ذلك . ( 7 ) تقدم قبل ذلك قريبا . ( 8 ) التهذيب : ج 2 باب حدود المحارب والنباش ص 554 س 6 قال : فإن نبش القبر ولم يأخذ شيئا أدب وغلظت عقوبته ، ولم يكن عليه قطع .
المهذب البارع — صفحة 104 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي